responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 253

في صدق الاستعمال على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه‌

نظريّة صاحب الكفاية في ذلك‌

وأمّا القسمان الأوّلان- وهما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه- فذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ أنّ فيهما احتمالين على تقديرين:

وحاصل ما أفاده: أنّ المتكلِّم إذا قال: «زيد لفظ» [1] مثلًا فإن أراد تجريد لفظ «زيد» الصادر منه من التشخّصات والخصوصيّات الفرديّة من كونه صادراً منه في هذا الزمان وفي هذا المكان وسائر التشخّصات، فلا مجال لتحقّق الاستعمال، لأنّ كلمة «زيد» بما هو مصداق لكلّي لفظ «زيد» جعل موضوعاً في هذه القضيّة، لا بما هو خصوص جزئيّه ولفظه وبه حكايته‌ [2].

وإذا اعتبر بجميع خصوصيّاته واريد به حكايته عن نوعه وكونه مرآةً له كما إذا اريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فرداً منه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه.


[1] هذا مثال لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه، لكن لا فرق في المباحث بينه وبين إطلاقه وإرادة صنفه فلا حاجةإلى‌ التمثيل للثاني. منه مدّ ظلّه.

[2] ويمكن تنظير المقام بما إذا قيل: «زيد متعجّب» فإنّ زيداً بما أنّه فرد من أفراد الإنسان من دون لحاظ تشخّصاته الفرديّة جعل موضوعاً في هذه القضيّة، فموضوعها في الحقيقة هو «الإنسان» الذي زيد أحد مصاديقه. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست