responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 248

وجه صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه‌

ويمكن الاستدلال على صحّة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بما مرّ من الاستدلال على الأقسام الثلاثة الاولى من أنّه قد ينحصر طريق التفهيم والتفهّم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كما إذا قال الاستاذ لتلاميذه: تلفّظوا بلفظ، فقال أحدهم: «زيد لفظي» والآخر: «عمرو لفظي» والثالث: «بكر لفظي» وهكذا، فإنّه لا إشكال في أنّ مرادهم من زيد وعمرو وبكر شخص هذه الألفاظ الخارجة من أفواههم، ولا طريق لهم غير ذلك.

إن قلت: بل لهم طريق آخر لامتثال أمر الاستاذ، وهو أن يقول الأوّل:

«زيد» والثاني: «عمرو» والثالث: «بكر» من دون تعقيبها بكلمة «لفظي».

قلت: هذه الكلمات أيضاً موضوعات لمحمولات مقدّرة، ويكون المعنى «زيد لفظي» وهكذا، ألا ترى أنّ الاستاذ لو قال للأوّل: ما لفظك الذي أمرتك بتلفّظه؟ فقال: «زيد» يكون المعنى: «زيد لفظي»؟

والحاصل: أنّ هذه الإطلاقات بأقسامها الأربعة صحيحة، وأنّ ما أورده صاحب الفصول رحمه الله على القسم الرابع مربوط بالمقام الآتي، لا بالبحث عن الصحّة الذي هو محلّ النزاع.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست