responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 246

من إطلاق اللفظ وإرادة مثله؟

إن قلت: فهل هذه الإطلاقات تسمّى حقيقةً أو مجازاً؟

قلت: لا تسمّى بها ولا به، ولا دليل على انحصار جميع الإطلاقات فيهما، سيّما على القول بعدم صدق الاستعمال عليها، فإنّ الاستعمال هو الذي قد يكون حقيقيّاً وقد يكون مجازيّاً، فإطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله خارجة عن مقسم الحقيقة والمجاز، بناءً على عدم صدق الاستعمال عليها.

نظريّة صاحب الفصول في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه‌

وأمّا القسم الأخير فاستشكل في صحّته صاحب الفصول بأنّه مستلزم لاتّحاد الدالّ والمدلول إن اعتبر دلالة اللفظ على نفسه، ولتركّب القضيّة المحكيّة من جزئين إن لم تعتبر، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا مركّبة من ثلاثة أجزاء، لكنّها إنّما تكون حاكيةً عن المحمول والنسبة لا الموضوع، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة [1] من جزئين، مع امتناع التركّب إلّامن الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين‌ [2].

نقد كلام صاحب الفصول من قبل صاحب الكفاية

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه الله عنه على التقديرين بقوله:

قلت: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدالّ والمدلول اعتباراً، وإن‌


[1] وأيضاً تكون القضيّة المحكيّة مغايرة للقضيّة اللفظيّة، لاشتمال الثانية على الموضوع دون الاولى، مع‌لزوم التطابق بينهما وإلّا لم تكن القضيّة اللفظيّة حاكيةً عن الواقع. منه مدّ ظلّه.

[2] الفصول الغرويّة: 22.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست