responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 245

أمّا المقام الأوّل‌

فلا شبهة في صحّة الإطلاق وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله.

واستدلّ عليها بأنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك، لصحّة الإطلاق كذلك فيها [1]، والالتزام بوضعها لذلك كما ترى‌ [2].

أقول: نحن وإن لم نسلّم في البحث السابق كون الصحّة بمعنى الحسن، إلّاأنّ أصل دعواه هنا صحيح كدعواه هناك.

ويمكن أن يستدلّ عليها بوجهين آخرين:

الأوّل: كثرة هذه الإطلاقات في المحاورات العرفيّة بحيث لا يمكن القول بكون جميعها غلطاً.

الثاني: أنّه لا طريق إلى‌ كثير من موارد التفهيم والتفهّم إلّاهذه الإطلاقات، ألا ترى أنّا إذا أردنا تفهيم أنّ «ضرب فعل ماض» لابدّ من إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كما في المثال، وكذلك إذا أراد التلميذ تركيب كلام الاستاذ لابدّ له‌


[1] كما إذا قلنا: «ديز لفظ». م ح- ى.

[2] كفاية الاصول: 29.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست