نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 229
دائماً
من دون أن يحتاج الثانية إلى الاولى لكانت الإشارة اللفظيّة تأكيداً للإشارة
العمليّة دائماً [1]،
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين.
فالحقّ
أنّ كلّاً منهما مستقلّة لا تحتاج في الدلالة على معناها إلى الاخرى، لكنّ الغالب
تقارنهما في الاستعمال، وحينئذٍ يكون الإشارة العمليّة تأكيداً للفظيّة.
المختار
في ما وضعت له أسماء الإشارة
إذا
عرفت هذا فنقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ مدلول الإشارة العمليّة كحركة اليد هو
حقيقة الإشارة التي من المعاني الحرفيّة المتعلّقة بالطرفين، فإذا أشرت بيدك إلى
زيد مثلًا يكون لنا ثلاث حقائق: المشير والمشار إليه والربط بينهما، وهذا الأخير
هو مدلول حركة اليد.
فكذلك
الأمر في الإشارة اللفظيّة، فإنّ الوجدان قاضٍ بعدم الفرق بينهما إلّا في تحقّق
الاولى بالأعضاء والجوارح والثانية باللفظ، فالموضوع له فيها أيضاً حقيقة الإشارة [2] التي تكون من المعاني الحرفيّة كما
كانت هي المدلول في الإشارة العمليّة أيضاً.
ويؤيّده
قول ابن مالك في ألفيّته النحويّة: «بذا لمفرد مذكّر أشر».
[1] فإنّ المؤكِّد لا يستعمل إلّامقترناً
بالمتأكّد، ولا عكس، ألا ترى أنّا نقول: «إنّ زيداً قائم» و «جاء زيد نفسه» و «جاء
زيد زيد» ولا يمكن استعمال الألفاظ المؤكِّدة المستعملة في هذه الجمل بدون ما
يتأكّد بها.
بخلاف
العكس، إذ يمكن أن يقال: «زيد قائم» بدون كلمة «إنّ» أو «جاء زيد» بدون كلمة
«نفسه» أو تكرار «زيد». منه مدّ ظلّه.