responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 228

في مقام الاستعمال‌ [1].

وهكذا لا ريب في أنّ الإشارة والتخاطب من المعاني الحرفيّة والوجودات الرابطة المتعلّقة بالطرفين، لتعلّق الأوّل بالمشير والمشار إليه، والثاني بالمتكلّم والمخاطب.

وكذا لا ريب في أنّ الإشارة على قسمين: عمليّة محضة، كالإشارة باليد بدون استعمال اللفظ، ولفظيّة، كالإشارة بلفظ «هذا».

البحث حول افتقار الإشارة اللفظيّة إلى‌ العمليّة

لكن قال بعض الأعلام في المحاضرات: إنّ أسماء الإشارة ككلمة «هذا» أو «ذاك» لا تدلّ على معانيها إلّابمعونة الإشارة الخارجيّة، كالإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين‌ [2].

وفيه: أنّ الإشارة اللفظيّة وإن كانت مقترنة بالإشارة العمليّة غالباً، إلّاأنّها قد تستعمل بدونها، كقول أحد المتخاصمين الحاضرين عند القاضي: «هذا ضربني وسبّني» من دون أن يشير باليد أوبسائر الأعضاء إلى‌ خصمه.

على أنّ اسم الإشارة لا يختصّ بمقام التخاطب، بل قد يستعمل في الكتابة، كما في قوله تعالى‌: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِيَ أَقْوَمُ» [3] وقوله تعالى‌:

«ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ» [4] مع فقد الإشارة الخارجيّة هنا قطعاً.

أضف إلى‌ هذا أنّ الإشارة اللفظيّة لو كانت محتاجة إلى‌ الإشارة العمليّة


[1] قد يستعمل اسم الإشارة في العموم، لكنّه خارج عن محلّ النزاع، لكونه مجازاً. منه مدّ ظلّه.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 102.

[3] الإسراء: 9.

[4] البقرة: 2.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست