responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 205

متغايرين، إذ لا معنى لتحقّق النسبة في شي‌ء واحد.

الثانية: أنّا وإن تصوّرنا للقضيّة ثلاث مراحل، إلّاأنّ الأصالة للواقع، وأمّا اللفظ والتعقّل فهما تابعان له، حيث إنّ اللفظ حاكٍ عن الواقع والسامع ينتقل من طريق سماع اللفظ إليه، فالقضيّة الأصليّة هي القضيّة الواقعيّة.

إذا عرفت هذا فنقول:

لا يعقل تحقّق النسبة في القضايا الحمليّة أصلًا.

أمّا في الحمل الأوّلي الذاتي فواضح، فإنّا إذا قلنا: «الإنسان إنسان» يتّحد الموضوع والمحمول ماهيّة ومفهوماً ووجوداً، فلا مغايرة بينهما بوجه‌ [1] حتّى يتحقّق النسبة والربط بينهما.

ودعوى أنّ المثال المذكور ونحوه لا يكون قضيّة إلّابحسب الظاهر، باطلة، لأنّه قضيّة واقعاً، بل من أصدق القضايا، وعلى تقدير تسليم هذه الدعوى فالمثال خارج عن البحث، لأنّ النزاع في القضايا الواقعيّة لا الصوريّة.

فبناءً على كون قولنا: «الإنسان إنسان» قضيّةً في الواقع، يتوجّه على المشهور إشكال عدم تحقّق النسبة فيها.

وكذا إذا قلنا: «الإنسان حيوان ناطق» [2] فإنّ الموضوع والمحمول فيه وإن كانا متغايرين مفهوماً، إلّاأنّهما متّحدان ماهيّةً ووجوداً، فلا يعقل وجود النسبة بينهما، لعدم التغاير بينهما في الواقعيّة المحكيّة التي هي المرحلة


[1] وأمّا المغايرة الاعتباريّة المصحّحة للحمل فهي مجرّد اعتبار لا واقعيّة لها، فلا يتحقّق بها الربط الذي‌يكون من الواقعيّات، على أنّ توقّف صحّة الحمل على اعتبار المغايرة لا أصل له، بل اعتبارها يورث الإشكال كما سيأتي تحقيقه في مبحث ملاك الحمل من مباحث المشتقّ ص 485. م ح- ى.

[2] هذا هو القسم الثاني من الحمل الأوّلي، أعني ما يتّحد فيه الموضوع مع المحمول ماهيّةً لا مفهوماً. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست