responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 16

بحيث لم تتجاوز مسائلها عدد الأصابع، فتكاملت بمرور الأزمنة حتّى صارت ما بأيدينا اليوم.

ويشهد له ما نقله الشيخ الرئيس‌ [1] عن المعلّم الأوّل‌ [2] في تدوين المنطق من أنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا في الأقيسة إلّاضوابط غير مفصّلة، وأمّا تفصيلها وإفراد كلّ قياس بشروطه فهو أمر قد كددنا فيه أنفسنا، ويمكن أن يزيد عليها من يأتي بعدنا مباحث اخرى أو يزيلوا عيوب آرائنا [3].

وفيه: أنّ قلّة مسائل العلوم في بدو تدوينها وتطوّرها بمرور الأزمنة وإن كانت أمراً مسلّماً إلّاأنّها لا تنافي احتياجها إلى‌ الموضوع لو دلّ عليه دليل، فالآن لابدّ لنا من ملاحظة أدلّة افتقارها إليه، وهي وجوه:

مسلك المشهور في المقام‌

الأوّل: ما تمسّك به المشهور لإثبات وحدة موضوع العلم، لأنّها لو ثبتت لثبت افتقار العلم إلى‌ الموضوع أيضاً، لأنّ ثبوت وحدته فرع ثبوت نفسه.

وبيان دليلهم يحتاج إلى‌ ذكر مقدّمتين:

الاولى: أنّ كلّ علم يترتّب عليه غرض واحد، فإنّ الغرض من علم النحو «حفظ اللسان عن الخطأ في المقال»، ومن علم المنطق «صيانة الإنسان عن الخطأ في الفكر»، ومن علم اصول الفقه «القدرة على استنباط الأحكام الفرعيّة الإلهيّة» وهكذا سائر العلوم، فكلّ علم يترتّب عليه فائدة واحدة.

الثانية: أنّ لنا قاعدة فلسفيّة، وهي أنّ «الواحد لا يصدر إلّامن‌


[1] راجع شرح المنظومة، قسم المنطق: 6.

[2] المعلّم الأوّل: لقب أرسطو. م ح- ى.

[3] تهذيب الاصول 1: 5.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست