responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

لا يقال: نعم، لكن تصوّره يوجب تصوّر الكلّي بنفسه لا بعنوانه، فيكون من قبيل الوضع العامّ، وهو- كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله- خارج عن محلّ الكلام.

فإنّه يقال: كلّا، فإنّ الوالد عند تسمية ولده لا يتصوّر إلّاهذا المولود الخارجي، من دون أن يكون له تصوّر آخر هاهنا، لكن تصوّره بنفسه يوجب تصوّر ماهيّته الكلّيّة بوجهها، لدخلها فيه وفي تسميته، فيكون وجهاً لها.

وأمّا قول المنطقيّين: «الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً» فمردود بعد شهادة البرهان على خلافه.

والحاصل: أنّ الخاصّ يكون مرآةً للعامّ، لأنّه ماهيّةٌ ووجود وتخصّص بالخصوصيّات الفرديّة، فلا يمكن تصوّره بدون تصوّر العامّ بنفس التصوّر المتعلّق بالخاصّ، وأمّا العامّ فلا يمكن أن يكون مرآةً للخاصّ، لأنّه عبارة عن الماهيّة، ولا دخل للوجود والتشخّصات الفرديّة فيها، لأنّها من حيث هي ليست إلّاهي، لا موجودة ولا معدومة، كما تقدّم.

فلابدّ من القول باستحالة القسم الثالث وإمكان الرابع، عكس ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله وتلامذته.

نظريّة المحقّق العراقي رحمه الله حول عموم الوضع والموضوع له‌

وللمحقّق العراقي رحمه الله في معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ تحقيق، وهو أنّه يتصوّر على نحوين:

أ- أنّ الواضع لاحظ معنى كلّيّاً بنحو الماهيّة المهملة التي لا قيد لها أصلًا، حتّى قيد الإطلاق التي يعبّر عنها بالماهيّة اللابشرط المقسمي، ووضع اللفظ له، كما إذا تصوّر معنى الإنسان من دون أيّ قيد، ووضع اللفظ له.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست