responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 152

كمفهوم «الشخص والفرد والمصداق» فهي تحكى في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال، فإنّها وجه لها، وتصوّرها في نفسها تصوّر لها بوجه وعنوان، إذ لا يمكن أن يكون مفهوم منتزعاً من الأفراد ولا يكون حاكياً عنها في مقام اللحاظ والتصوّر.

وبتعبير آخر: إنّ مرآتيّة هذه العناوين للأفراد والأشخاص ذاتيّة لها، فتصوّرها لا محالة تصوّر لها إجمالًا بلا إعمال عناية في البين، فإذا تصوّرنا مفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان» مثلًا، فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه.

ويؤيّده تعلّق الحكم في القضايا الحقيقيّة والخارجيّة على الأفراد لا الطبيعة، فإذا قيل: «المستطيع يجب عليه الحجّ» أو قيل: «كلّ طالب في المدرسة مجدّ» كان الموضوع في القضيّة الاولى أفراد المستطيع، سواء كانت موجودةً بالفعل أو توجد في المستقبل، وفي القضيّة الثانية أيضاً أفراد الطالب في المدرسة، لكن خصوص الموجودة بالفعل منها، فلو لم يحك المفاهيم عن أفرادها أصلًا لاستحال الحكم عليها في هذه القضايا، مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان‌ [1].

نقد ما أفاده المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المسألة

ويمكن المناقشة فيه بالنقض تارةً وبالحلّ اخرى:

أمّا النقض: فهو أنّ مفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان» عبارة اخرى عن «الإنسان الموجود» [2] فهو أيضاً مفهوم متأصّل جوهري لا يمكن أن يكون حاكياً عن أفراده على رأيكم.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 58.

[2] فإنّ مفهوم «الإنسان» أعمّ من أن يكون موجوداً ومعدوماً، والانطباق يقيّده بالوجود، إذ لا يمكن الانطباق‌إلّا في ظرف الوجود. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست