responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 139

والأمر في المعاملات أوضح، فإنّ العرف يفهم أنّه إذا قال: «بعتك هذه الدار» خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المخاطب، وإذا وقع بينه وبين امرأة عقد النكاح تصير زوجته شرعاً، وأمّا كون الملكيّة والزوجيّة أمرين اعتباريّين فلا يفهمه أصلًا، لكنّه لا يضرّ بدرك أصل المطلب.

والأمر كذلك في الوضع، فإنّ من سمّى ولده عليّاً يعرف أنّه لم يكن بين ولده وبين هذا الاسم ارتباط قبلًا، ويفهم أيضاً أنّه لا يريد من التسمية إلّاتفهيم ولده بهذا الاسم، وهذا معنى الاعتبار.

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه الله في وضع الدوالّ‌

ثمّ إنّه رحمه الله قال: لا شبهة في اتّحاد حيثيّة دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى‌ معناه مع حيثيّة دلالة سائر الدوالّ، كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ، فإنّه أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى‌ أنّ هذا الموضع رأس الفرسخ، غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيقي، وفي اللفظ اعتباري، بمعنى أنّ كون العلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي، ليس باعتبار معتبر، بخلاف اللفظ، فإنّه كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاصّ على معنى خاصّ‌ [1]، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول نظريّة المحقّق الاصفهاني رحمه الله في وضع الدوالّ‌

وأورد على هذه الفقرة من كلامه بعض الأعلام في المحاضرات بأنّ وضع العلم يتقوّم بثلاثة أركان: الركن الأوّل: الموضوع وهو العلم، الركن الثاني:


[1] نهاية الدراية 1: 47.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست