نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 133
فعلى
هذا، إذا قال الوالد: «جعلت اسم ولدي زيداً» مثلًا، لا يكون قوله:
جعلت
...» وضعاً، بل هو حاكٍ عن الوضع الذي هو التعهّد والالتزام النفساني، وهكذا الأمر
في الوضع للمعاني الكلّيّة.
وعلى
هذا فكلّ مستعمل واضع، لأنّه يتعهّد بأن يفهّم المعاني المخصوصة بالألفاظ المخصوصة
عند إرادة تفهيمها بطريق الألفاظ، وأمّا عدم إطلاق الواضع على غير الجاعل الأوّل
من المستعملين فليس إلّالكونه أسبق في هذا التعهّد، لا لكونه واضعاً دون غيره.
ولا
ينافيه كون الوضع لغةً بمعنى الجعل والتثبيت، فإنّ الواضع يجعل ويثبّت على نفسه
ذلك التعهّد والالتزام النفساني، فالوضع بذلك المعنى الذي ذكرناه موافق لمعناه
اللغوي، كما يوافق أيضاً سائر موارد استعماله، مثل «وضع القانون» في الحكومات
الشرعيّة والعرفيّة، فإنّه بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها في الامّة.
فالمعنى
الذي ذكرناه للوضع في باب الألفاظ والمعاني مناسب لمعناه اللغوي ولسائر استعمالاته
في سائر الأبواب أيضاً [1].
هذا
حاصل كلام بعض الأعلام الدخيل في مراده في المحاضرات.
نقد
كلام المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في حقيقة الوضع
ويرد
عليه أوّلًا: أنّ كون كلّ مستعمل واضعاً وكون الفرق بين المستعمل الأوّل وسائر
الأفراد بالسبق واللحوق زماناً خلاف الوجدان، ألا ترى أنّه لا يمكن القول بمساواتك
مع سائر الناس في جعل الاسم لولدك، إلّاأنّك حيث