responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 116

هذا المائع السيّال اسمه الماء، وهذا الذي فوق رؤوسنا اسمه السماء، وهكذا.

وفي تحقيق معنى الآية أقوال مختلفة للمفسِّرين، سيّما العلّامة الطباطبائي رحمه الله، فإنّ له دقّةً قيّمة حول معنى الآية في تفسير الميزان.

ومنها: قوله تعالى‌: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ» [1] فإنّ كون اختلاف الألسنة آيةً له تعالى‌ متوقّف على ارتباطه به لا بالبشر، ويؤيّده عطف الألوان على الألسنة، إذ لا ريب في أنّ اختلافها بيده تعالى‌، فكذلك اختلاف الألسنة.

وفيه: أنّ وضع اللغات المختلفة آية له تعالى‌ ولو كان الواضع هو الإنسان، لأنّ قدرته على الوضع لا يكون إلّامن عند اللَّه سبحانه، بل ليس الإنسان إلّا الربط المحض به تعالى‌، فصنعه آية له.

الثاني: ما في كلام المحقّق النائيني رحمه الله من أنّ البشر لو كان واضعاً لنقل في التاريخ، فإنّ المؤرِّخين الذين نقلوا في كتبهم الحوادث القليل الفائدة كيف يمكن أن يغفلوا عن هذه المسألة المهمّة التي عليها مدار التفهيم والتفهّم بسهولة ويتوفّر الدواعي على نقلها؟!

فعدم النقل دليل على عدم كون الإنسان واضعاً، فلا محالة هو اللَّه تعالى‌.

الثالث: ما في كلامه أيضاً، من أنّ الألفاظ غير متناهية، وكذلك المعاني‌ [2]،


[1] الروم: 22.

[2] أمّا عدم تناهي الألفاظ فلأنّها تتركّب من الحروف، وكلّما تصوّرت من تركيبها تتمكّن من تصوّر مركّب‌آخر كما لا يخفى.

وأمّا عدم تناهي المعاني، فلأنّها لا تنحصر في المعاني الممكنة، بل تعمّ دائرة وضع الألفاظ الواجبات والممتنعات أيضاً، كما نقول مثلًا: «شريك الباري، أو الجمع بين الضدّين أو النقيضين محال» فلفظ «محال» وضع للمعنى الذي يمتنع وجوده، فالمعاني التي تكون تحت دائرة الوضع لا تنحصر في الممكن كي يقال: كيف يمكن عدم تناهيه، بل تعمّ الواجب والممتنع، وكذلك الموجود والمعدوم، ولا ريب في أنّ مجموع هذه المعاني، أعني المعاني المربوطة بالموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع غير متناهية. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست