responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 96

نقصان الأخرى أيضا فالحكم أيضا كذلك، لأنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها و إن كانت غير معينة، لأنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين، كما هو الشأن في غيرها من القواعد و الأصول.

ألا ترى أنه لو علم إجمالا بكون عامّ مخصّص بالنسبة إلى بعض افراده و شكّ في تخصيصه بالنسبة إلى بعض آخر، و كان البعض الخارج بالتخصيص مشتبها مع البعض الذي شكّ في تخصيص العام بالنسبة إليه، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة العموم بالنسبة إلى الفرد المشكوك و إن كان غير معيّن فتدبّر.

العاشرة:

إذا صلّى المغرب و العشاء ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا وجب عليه إعادتهما، و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب‌ [1]، لما ذكر في المسألة السابقة، و يجري في هذه المسألة جميع ما ذكر هناك.

و الفرق بينهما إنّما هو في خصوص ما لو كان العلم بعد الإتيان بشي‌ء من المنافيات، فإنك عرفت في المسألة السابقة أنه لا يجب في هذه الصورة إلّا الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ظهرا كان أو عصرا، و هنا تجب إعادة العشائين، و الفرق إنّما هو كون الظهرين متجانسين، و العشائين متخالفين، كما هو واضح.

الحادية عشر:

و هذه المسألة هي التي تتعلّق بالعمل الإجمالي المتعلّق بأصل الصلاة، لأنّك عرفت أنّ المسائل الختامية المذكورة في العروة بين ما كان من فروع العلم الإجمالي و ما كان من مسائل الشكّ و السهو، كما أنّ ما يتعلّق بالعلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقا بأصل الصلاة، و هي مسألة واحدة من تلك المسائل، و بين ما كان‌


[1] العروة الوثقى 1: 697، المسألة الخامسة و العشرون.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست