responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 95

موجب لإضافة ركعة موصولة ثمَّ إعادة خصوص الصلاة الاولى، و ذلك لأنه بهذا النحو يتحقّق العلم بالفراغ عنهما بعد كون المعلوم بالإجمال هو نقصان إحدى الصلاتين.

و لكن الظاهر ما ذكرنا، فإنّ مرجع العلم الإجمالي بنقصان إحداهما إلى العلم الإجمالي بثبوت واحد من التكليفين، لزوم إعادة الصلاة الاولى، و على تقدير كونها هي الناقصة، و لزوم إضافة ركعة موصولة إلى صلاة العصر على تقدير كونها كذلك، و مقتضى هذا العلم لزوم مراعاة كلا التكليفين من باب الاحتياط.

و قد يقال أيضا: بأنّه يكفي في مثل هذا الفرض الإتيان بالنقيصة المحتملة ركعة كانت أو أزيد، بنية مردّدة بين الصلاتين، و لا ملزم لإعادة الأولى أو الإتيان بصلاة تامة مردّدة بين الصلاتين.

و لكن هذا القول مبنيّ على جواز اقحام صلاة في صلاة، و نحن لا نقول به.

فانقدح من جميع ذلك أنّ الأظهر بل الظاهر ما ذكرنا من أنه لو كان العلم بالنقص قبل الإتيان بالمنافي يجب الإتيان بالنقص المحتمل ثمَّ إعادة الاولى.

و الفرق بينه و بين المسألة الرابعة المتقدّمة- و هي ما لو كان العلم بالنقص قبل أن يسلّم للعصر، حيث اخترنا فيها إعمال القاعدتين: قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر، و البناء على الأكثر بالنسبة إلى العصر- واضح، فإنّك قد عرفت هناك أنّه لا يلزم من إعمال القاعدتين مخالفة عملية للعلم الإجمالي، فلا مانع من جريانهما، و أمّا في المقام، فإجراء فردين من قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين يستلزم المخالفة العملية للعلم الإجمالي، فلا يجري شي‌ء منهما، بل اللازم مراعاة العلم الإجمالي بلزوم إعادة خصوص الظهر أو إضافة ركعة موصولة إلى العصر كما عرفت.

هذا كلّه فيما لو علم بنقصان إحدى الصلاتين و صحة الأخرى، و أمّا لو احتمل‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست