responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 338

من مقدّمات الأجزاء، و القيام الحادث بعد الرفع لا يكون بتمامه جزء، بل الجزء إنّما هو قيام ما، و المفروض تحقق المتابعة بالنسبة إليه كما عرفت.

الفرع الثالث: رفع الرأس قبل الإمام بتخيّل السجدة الأولى‌

لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، أو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى، حكم في العروة بأنّها تحسب ثانية في الأولى و متابعة في الثانية و لكن احتاط بإعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام. [1] هذا، و قد استشكل بعض الأعاظم على ما في العروة بأنّ صيرورة أجزاء الصلاة جزء موقوفة على الإتيان به بقصد الجزئية و إن كان على نحو الاجمال، و المفروض أنّه لم يأت بالسجدة بقصد أنّها جزء من الصلاة في الصورة الأولى، نعم لو أتى بها بقصد الأمر الواقعي مع تخيّل أنّ الأمر الواقعي كان متعلقا بالسجدة للمتابعة، تقع السجدة المأتيّ بها جزء لتحقّق القصد إجمالا.

و هكذا الكلام في الصورة الثانية، حيث إنّ مقتضى القاعدة احتسابها ثانية، إلّا أن يرجع قصده إلى الإتيان بالسجدة المأمور بها فعلا مع تخيل أنّها الثانية، فانكشف كونها مطلوبة بعنوان المتابعة [2].

و الظاهر احتسابها ثانية في الصورة الاولى و متابعة في الثانية، لأنّ المطلوبيّة بعنوان المتابعة لا تخرج المطلوب بها عن الجزئية للصلاة، فإنّ الركوع أو السجود


[1] العروة الوثقى 1: 617 مسألة 11.

و قد نهى عن ترك هذا الاحتياط في الصورتين سيّدنا العلّامة الأستاذ (أدام اللَّه أظلاله على رؤوس المسلمين) في حاشية العروة ص 61. «المقرّر».

[2] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 497.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست