responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 337

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا في بحث المتابعة أنّه بناء على ما اخترناه في هذا الباب من كون وجوب المتابعة نفسيّا لو سبق إلى الركوع عمدا تبطل صلاته من جهة وقوع الركوع عصيانا للتكليف النفسيّ المتعلّق بالمتابعة، و المحرّم لا يصلح لأن يصير مقرّبا أو جزء لما هو المقرّب.

و هكذا الكلام لو سبق إلى السجود عمدا، لأنّه لا فرق بينهما بعد كون الواجب هي المتابعة في كل فعل، و أمّا لو سبق إلى الركوع نسيانا فقد عرفت أنّ المستند في حكمه هي رواية ابن فضّال المتقدّمة، و هي مضافا إلى أنّه لم يعلم العمل بها لما عرفت من أنه لم يتعرّض لمسألة السبق إلى الركوع أحد من أصحابنا الإمامية إلى زمان المحقّق.

نعم أورد الشيخ رحمه اللَّه هذه الرواية في زيادات التهذيب‌ [1] من غير إشعار بكونها معمولا بها، لا يستفاد منها وجوب المتابعة، بل غايته السؤال عن حكم الرجل الذي سبق الإمام إلى الركوع ثمَّ رفع رأسه منه، و الجواب دالّ على الصحّة و عدم كون ذلك مفسدا لعمله‌ [2].

و لكن لا يبعد عدم كون السبق إليهما موجبا لبطلان الصلاة، بل الظاهر جريان حكم المتابعة فيه. و أمّا رفع الرأس من الركوع أو السجود فإن كان سهوا فمقتضى الروايات الواردة فيه أنّه يرجع إلى الركوع مثلا، و يتابع الإمام في بقائه، و يعدّ ركوعه الثاني بقاء للركوع الأول حكما لا حقيقة.

و أمّا إذا كان ذلك عمدا، فالظاهر أنّه لا يقدح ذلك بصحّة صلاته، لعدم تحقق الإخلال بالمتابعة فيما هو من أجزاء الصلاة، لأنّ الإخلال بها إنّما وقع في الرفع و هو


[1] التهذيب 3: 277 ح 811، الوسائل 8: 391. أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

[2] و لذا استشكل سيّدنا الأستاذ (مد ظلّه) في حاشية العروة (ص 61) في السبق إلى الركوع سهوا،- قال:- و أولى منه بالإشكال السبق إلى السجود لخروجه عن مورد جميع الروايات الواردة في هذا المقام. «المقرّر».

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست