responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 328

القاعدة [1]، و إن لم نقل بذلك فلا مانع من الفتوى على طبق الرواية و الحكم بجواز المتابعة كما لا يخفى.

لو سبق المأموم الإمام و لم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفسيّا أو غيريّا فما الحكم؟

ثمَّ إنّه لو لم يستكشف من الدليل أنّ وجوب المتابعة هل يكون وجوبا نفسيّا لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم و استحقاق العقوبة، أو وجوبا شرطيّا يكون متعلقه دخيلا في القدوة بحيث لا يمكن تحققها بدونه؟ ففيما إذا أخلّ بالمتابعة و سبق إلى الركوع أو السجود عمدا لا بدّ من البحث فيه تارة في أنّ مراعاة الاحتياط المساوق للعلم بحصول الواقع بما ذا يحصل، و اخرى في أنّ مقتضى العلم الإجمالي أعني الحجّة الإجمالية على التكليف المردّد بين النفسي و الغيري ما ذا؟.

أمّا الأول: فطريق الاحتياط لمن لم يراع التكليف المتعلّق بالمتابعة بل أخلّ به عمدا بالسبق إلى الركوع مثلا أن يراعي المتابعة فيما بعد و لم يخلّ بها ثانيا، و يصلّي صلاة كانت صحيحة على التقديرين «جماعة و فرادى» بأن كان الإخلال بالمتابعة في الركعة الثانية أو بعدها.

لأنّه لو كان في الركعة الاولى لا يمكن له ذلك من جهة القراءة في الركعة الثانية، لأنّه يدور أمره بين لزوم ترك القراءة لو كانت صلاته جماعة، و لزوم الإتيان بها لو كانت صلاته فرادى، فلا يمكن له مراعاة ذلك بحيث تصحّ صلاته على كلا التقديرين، و لم يحصل له فيما بعد ما هو من وظيفة الجماعة خاصّة، بحيث لو كانت‌


[1] و محصّلها ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ (أدام اللَّه ظلّه على رؤوس الأنام) في حاشية العروة الوثقى (ص 61) من الإشكال في وجوب المتابعة و لزوم مراعاة الاحتياط مع المتابعة بالإعادة بعد الإتمام. «المقرّر».

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست