نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 327
و
دعوى أنّ البطلان لا يتوقّف على كون الفعل منهيّا عنه بل يكفي فيه عدم كونه مأمورا
به، فهو ثابت بلا إشكال، لأنّ الأمر بالشيء و إن كان لا يقتضي النهي عن الضدّ
الخاصّ، إلّا أنّه يوجب خلوّه عن الأمر و هو يكفي في البطلان و عدم إمكان الوقوع
جزء من العبادة.
مدفوعة
بأنّه لا يحتاج في الصحّة إلى الأمر الفعلي، بل تكفي المحبوبية الذاتية و الرجحان
في نفسه، مع قطع النظر عن المانع الخارجي.
هذا،
و لكنّ التحقيق أنّ الأمر بالشيء و إن كان لا يقتضي النهي عن الضدّ، إلّا أنّه
فيما إذا لم يكن الضدّان ممّا لا ثالث لهما، و إلّا فالضدّ بعينه منهيّ عنه، لكونه
مخالفة للأمر بالضدّ الآخر، فإنّ عصيان الأمر بالسكون يتحقّق بمجرّد الحركة، و
عصيان الأمر بالحركة لا يتحقّق إلّا بالسكون.
و
كذا في المقام، فإنّ عصيان وجوب المتابعة لا يتحقّق في نفس الأمر إلّا بالسبق إلى
الركوع و لا واقعية له غير ذلك، فلا محيص عن الالتزام بكونه منهيّا عنه.
سلّمنا
عدم تعلّق النهي به لأجل عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقا، لكن
نقول: إنّ الوجود الذي يكون عصيانا للمولى و لا يقع إلّا مبغوضا صرفا، كيف يمكن أن
يقع جزء من العبادة و يصلح لأن يتقرّب به و بسائر الأجزاء؟! هذا كلّه في العمد.
و
أمّا في صورة السهو فالحكم يدور مدار العمل بالرواية الواردة فيه، فإن قلنا بأنّ
عدم عمل الأصحاب بها إلى زمان المحقّق، و الدليل عليه عدم تعرّضهم لهذا الفرع يوجب
الإعراض، و هو قادح في الأخذ بها، فلا بدّ من الحكم فيه على
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 327