responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 310

بمعنى أنّ أمر المولى لمّا ألجأه إلى إيجاد الطبيعة من دون اقتضاء لخصوص فرد من الأفراد، اختار الفرد الخاصّ منها لجهة من الجهات الراجعة إلى نفسه، كاختيار الماء البارد في الصيف للوضوء، و الماء الحارّ في الشتاء.

و أمّا القسم الثاني، فالظاهر أنّه بقسميه كالأوّل، و مطابق لما ذكر فيه. و أمّا القسم الثالث فيشكل الأمر فيه مطلقا، سواء كان الداعي الآخر ضعيفا أو قويّا، لأنّ العمل الخاصّ مستند إلى المجموع في كلتا الصورتين، ثمَّ بيّن الفرق بينه و بين القسم الثالث و ذكر في طريق التخلّص أنّه يمكن رفع اليد عن الغرض الدنيويّ و الإغماض منه، بناء على ما قرّرناه في الأصول من كون الإرادة من الأفعال الاختيارية للنفس، و أنّه لا طريق للتخلّص على غير هذا المبنى.

ثمَّ بيّن حكم الضمائم الراجحة و أنهى الأمر بعد ذلك إلى الضميمة المحرّمة، و قال فيها ما ملخّصه: أنّ الضميمة المحرّمة إن كانت مرغّبة في عرض داعي الأمر، فبطلان العبادة بعد فرض اعتبار الإخلاص معلوم، مضافا إلى الأخبار الكثيرة، و إن كانت موجبة لترجيح فرد من بين أفراد الطبيعة المأمور بها، فمقتضى القاعدة عدم البطلان.

ثمَّ حكى عن شيخنا المرتضى بطلان عمل المرائي مطلقا، من دون فرق بين ما إذا كان داخلا في أصل العمل أو في ترجّح بعض أفراده على بعض، و أنّ الرياء ليس كالضميمة المباحة غير القادحة في ترجيح بعض الأفراد على بعض‌ [1]، ثمَّ استشكل في الحكم بالبطلان في القسم الثاني، و ذكر جملة من الأخبار الواردة في الرياء، و قال: إنّ الناظر في أخبار الباب يكاد يقطع بأنّ المحرّم و الممنوع و المبطل للعبادة هو إظهار عبادة اللَّه تعالى مع أنّه لا يكون كذلك في نفسه، لا مطلق الإظهار و لو كان‌


[1] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري 2: 104، الأمر الثالث من بحث الرياء.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست