نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 199
المبحث
الثاني: موارد مشروعيّة الجماعة
لا
خفاء في مشروعية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس اليوميّة من الصلوات المفروضة، كما
أنّه لا إشكال في مشروعيتها في صلاة الجمعة و صلاة العيدين و صلاة الآيات و صلاة
الجنازة، و في مشروعيتها في صلاة الطواف في الحجّ أو العمرة- مع أنه لم ينقل عن
النبيّ صلى اللّه عليه و آله الإتيان بها جماعة و لو مرّة، و هذا يكشف عن عدم
ثبوته، ضرورة أنه لو كان لنقل- إشكال.
و
ربّما استدلّ على المشروعية بما رواه زرارة و الفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في
جماعة فريضة هي؟ فقال: «الصلوات فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و
لكنّها سنّة.» [1]. و الظاهر أنّه لا دلالة لهذه الرواية
على ذلك، لأنّ المراد بقوله: «الصلوات فريضة» إن كان هو جميع الصلوات، فمن الواضح
أنّها لا تكون بأجمعها فريضة، و إن كان المراد هو خصوص المفروض منها، يلزم أن تكون
القضية ضرورية بشرط المحمول، و هو بعيد جدّا.
فاللازم
أن يقال: إنّ المراد هو الصلوات التي كانت الجماعة فيها معهودة متعارفة، و عليه فمرجع
السؤال إلى أنّ الجماعة في تلك الصلوات التي كان المتعارف بين الناس الإتيان بها
جماعة هل تكون فريضة أم لا؟، و محصّل الجواب أنّ أصل تلك الصلوات بما أنها صلاة
مفروضة، و الجماعة ليست مفروضة في جميعها، و هو
[1] الكافي 3: 372 ح 6، التهذيب 3: 24 ح 83،
الوسائل 8: 285، أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 199