responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 199

المبحث الثاني: موارد مشروعيّة الجماعة

لا خفاء في مشروعية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس اليوميّة من الصلوات المفروضة، كما أنّه لا إشكال في مشروعيتها في صلاة الجمعة و صلاة العيدين و صلاة الآيات و صلاة الجنازة، و في مشروعيتها في صلاة الطواف في الحجّ أو العمرة- مع أنه لم ينقل عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله الإتيان بها جماعة و لو مرّة، و هذا يكشف عن عدم ثبوته، ضرورة أنه لو كان لنقل- إشكال.

و ربّما استدلّ على المشروعية بما رواه زرارة و الفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: «الصلوات فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، و لكنّها سنّة.» [1]. و الظاهر أنّه لا دلالة لهذه الرواية على ذلك، لأنّ المراد بقوله: «الصلوات فريضة» إن كان هو جميع الصلوات، فمن الواضح أنّها لا تكون بأجمعها فريضة، و إن كان المراد هو خصوص المفروض منها، يلزم أن تكون القضية ضرورية بشرط المحمول، و هو بعيد جدّا.

فاللازم أن يقال: إنّ المراد هو الصلوات التي كانت الجماعة فيها معهودة متعارفة، و عليه فمرجع السؤال إلى أنّ الجماعة في تلك الصلوات التي كان المتعارف بين الناس الإتيان بها جماعة هل تكون فريضة أم لا؟، و محصّل الجواب أنّ أصل تلك الصلوات بما أنها صلاة مفروضة، و الجماعة ليست مفروضة في جميعها، و هو


[1] الكافي 3: 372 ح 6، التهذيب 3: 24 ح 83، الوسائل 8: 285، أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست