نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 180
الاقتصار
على الثلاث في المسألة المتقدّمة الإخلال بشيء من قصد القربة و قصد التعيين أصلا،
فالقاعدة في المقام تقتضي الاكتفاء بصلاتين. نعم تبقى خصوصية الجهر و الإخفات، و
المستفاد من الروايتين سقوطهما في مثل المقام كما هو واضح.
الثانية:
الإتيان بما فات كما فات، قصرا أو تماما
لا
ريب نصّا و فتوى في أنّ الفائتة في السفر تقضى قصرا و إن كان في الحضر، و الفائتة
في الحضر تقضى تماما و إن كان في السفر، و لا خلاف فيه من علمائنا الإمامية رضوان
اللَّه عليهم [1]، كما أنّه مقتضى الروايات الكثيرة
الواردة في المقام، مثل مضمرة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر
فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في
الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [2].
و
رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام- في حديث- قال: سألته عن الرجل تكون
عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: «نعم، يقضيها بالليل على الأرض،
فأمّا على الظهر فلا، و يصلّي كما يصلّي في الحضر»
[3].
و
رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها
بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك و لا
ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، و إن نسي
[1] المقنعة: 211، شرائع الإسلام 1: 111،
المعتبر 2: 411، تذكرة الفقهاء 2: 363 مسألة 65، الجامع للشرائع: