responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 180

الاقتصار على الثلاث في المسألة المتقدّمة الإخلال بشي‌ء من قصد القربة و قصد التعيين أصلا، فالقاعدة في المقام تقتضي الاكتفاء بصلاتين. نعم تبقى خصوصية الجهر و الإخفات، و المستفاد من الروايتين سقوطهما في مثل المقام كما هو واضح.

الثانية: الإتيان بما فات كما فات، قصرا أو تماما

لا ريب نصّا و فتوى في أنّ الفائتة في السفر تقضى قصرا و إن كان في الحضر، و الفائتة في الحضر تقضى تماما و إن كان في السفر، و لا خلاف فيه من علمائنا الإمامية رضوان اللَّه عليهم‌ [1]، كما أنّه مقتضى الروايات الكثيرة الواردة في المقام، مثل مضمرة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [2].

و رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام- في حديث- قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: «نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظهر فلا، و يصلّي كما يصلّي في الحضر» [3].

و رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك و لا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، و إن نسي‌


[1] المقنعة: 211، شرائع الإسلام 1: 111، المعتبر 2: 411، تذكرة الفقهاء 2: 363 مسألة 65، الجامع للشرائع:

88، مفاتيح الشرائع 1: 168، مسالك الأفهام 1: 303، جواهر الكلام 13: 112.

[2] الكافي 3: 435 ح 7، التهذيب 3: 162 ح 350، الوسائل 8: 268. أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

[3] التهذيب 2: 273 ح 1068، الوسائل 8: 268. أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 2.

و الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر، (لسان العرب 4: 522).

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست