responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 179

ثانيتهما: ما رواه البرقي في محكي المحاسن عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيّتها هي؟ قال: «يصلّي ثلاثة و أربعة و ركعتين، فإن كانت الظهر و العصر و العشاء كان قد صلّى، و إن كانت المغرب و الغداة فقد صلّى» [1].

و يحتمل قويّا عدم كونها رواية أخرى، بل كانت هي الرواية الأولى بعينها، كما أنّه يحتمل أن تكون إضافة هذا الذيل الخالي منه الرواية الأولى من البرقي، و كان غرضه منها التوضيح و بيان الاكتفاء بالثلاث.

و كيف كان، فلا مجال للمناقشة في الاستدلال بهما من جهة الإرسال و الرفع، بعد استناد مثل المفيد و الشيخ و غيرهما من أعلام القدماء في مقام الفتوى إليهما، حيث أفتوا بمضمونهما [2]. هذا كلّه بالنسبة إلى الحاضر، و أمّا المسافر فالظاهر فيه الاكتفاء بثلاث بعنوان المغرب، و اثنتين مردّدة بين الصبح و الظهرين و العشاء على ما هو المشهور [3].

و لكن حكي عن السرائر الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى و الخمس في الثانية، نظرا إلى أنّ القاعدة إنّما هي تقتضي الخمس، لكن خولف ذلك بالنسبة إلى الأولى، للإجماع و الروايتين، و لا دليل على مخالفتها هنا [4].

و أنت خبير بأنّه يمكن دفعه مضافا إلى أنّه لا استبعاد في دعوى إلغاء الخصوصية من الروايتين الواردتين في الحاضر، بأنّك قد عرفت أنّه لا يلزم من‌


[1] المحاسن 2: 47 ح 1139، الوسائل 8: 276. أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2.

[2] راجع 3: 176.

[3] المهذّب 1: 126، مختلف الشيعة 3: 24- 25، تذكرة الفقهاء 2: 360 مسألة 62، فرع أ، روض الجنان: 358.

[4] السرائر 1: 275.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست