نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 179
ثانيتهما:
ما رواه البرقي في محكي المحاسن عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار،
عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي
صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيّتها هي؟ قال: «يصلّي ثلاثة و أربعة و ركعتين،
فإن كانت الظهر و العصر و العشاء كان قد صلّى، و إن كانت المغرب و الغداة فقد
صلّى» [1].
و
يحتمل قويّا عدم كونها رواية أخرى، بل كانت هي الرواية الأولى بعينها، كما أنّه
يحتمل أن تكون إضافة هذا الذيل الخالي منه الرواية الأولى من البرقي، و كان غرضه
منها التوضيح و بيان الاكتفاء بالثلاث.
و
كيف كان، فلا مجال للمناقشة في الاستدلال بهما من جهة الإرسال و الرفع، بعد استناد
مثل المفيد و الشيخ و غيرهما من أعلام القدماء في مقام الفتوى إليهما، حيث أفتوا
بمضمونهما [2]. هذا كلّه بالنسبة إلى الحاضر، و أمّا
المسافر فالظاهر فيه الاكتفاء بثلاث بعنوان المغرب، و اثنتين مردّدة بين الصبح و
الظهرين و العشاء على ما هو المشهور [3].
و
لكن حكي عن السرائر الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى و الخمس في
الثانية، نظرا إلى أنّ القاعدة إنّما هي تقتضي الخمس، لكن خولف ذلك بالنسبة إلى
الأولى، للإجماع و الروايتين، و لا دليل على مخالفتها هنا
[4].
و
أنت خبير بأنّه يمكن دفعه مضافا إلى أنّه لا استبعاد في دعوى إلغاء الخصوصية من
الروايتين الواردتين في الحاضر، بأنّك قد عرفت أنّه لا يلزم من
[1] المحاسن 2: 47 ح 1139، الوسائل 8: 276.
أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2.