نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 110
الذي
هو القيام على ما هو الحقّ كما مرّ.
و
لا تجري القاعدة بالنسبة إلى القراءة، لعدم مضيّ محلّه و عدم الدخول في الغير،
فيجب الإتيان بها و تصح الصلاة، و لا موجب للإعادة أصلا.
و
أمّا الصورة الثانية، فإجراء فردين من قاعدة التجاوز فيها بالنسبة إلى السجدتين و
القراءة مخالف للعلم الإجمالي بترك إحداهما، فلا مجال لاجرائهما.
و
حينئذ تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين و كذا بالقراءة، و لا مانع من
جريانهما معا، أمّا فيما لو علم إجمالا بترك إحداهما و شكّ في الإتيان بالأخرى
فواضح، لأنّه لا يعلم إجمالا بأنّه أتى بإحداهما حتّى يكون الأصل الجاري في
كلتيهما مخالفا للعلم الإجمالي المتعلّق بالإتيان بواحدة منهما.
و
أمّا فيما لو علم بترك إحداهما و فعل الأخرى فلا مانع أيضا بناء على ما اخترناه في
محلّه، من أنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو استلزامه
لمخالفة تكليف منجّز معلوم، و عليه فيختصّ عدم الجريان بما كان من الأصول نافيا
للتكليف، و أمّا المثبتة منها فلا مانع عن جريانها، و حينئذ فمقتضى أصالة عدم
الإتيان بشيء من السجدتين و القراءة، وجوب العود للتدارك، لأنّ المفروض أنّ المحل
السهوي باق لم يتجاوز عنه.
هذا،
و يحتمل قويّا كما احتمله السيّد قدّس سرّه في العروة أن يقال: بالاكتفاء بالإتيان
بالقراءة في الصورة المفروضة و الإتمام من غير لزوم الإعادة، نظرا إلى أنّ وجوب
القراءة عليه معلوم، لأنّ الأمر دائر بين تركها فيجب الإتيان بها، و بين ترك
السجدتين دونها فيجب الإتيان بها أيضا، لأنّه لا أثر للقراءة غير المسبوقة بشيء
من السجدتين في الركعة السابقة، فعلى التقديرين يجب الإتيان بالقراءة، و يكون
الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي عرفت أنه القيام، فلا يجب
العود لتداركهما، بل يأتي بالقراءة و يتمّ من غير لزوم الإعادة.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 3 صفحه : 110