responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 110

الذي هو القيام على ما هو الحقّ كما مرّ.

و لا تجري القاعدة بالنسبة إلى القراءة، لعدم مضيّ محلّه و عدم الدخول في الغير، فيجب الإتيان بها و تصح الصلاة، و لا موجب للإعادة أصلا.

و أمّا الصورة الثانية، فإجراء فردين من قاعدة التجاوز فيها بالنسبة إلى السجدتين و القراءة مخالف للعلم الإجمالي بترك إحداهما، فلا مجال لاجرائهما.

و حينئذ تصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين و كذا بالقراءة، و لا مانع من جريانهما معا، أمّا فيما لو علم إجمالا بترك إحداهما و شكّ في الإتيان بالأخرى فواضح، لأنّه لا يعلم إجمالا بأنّه أتى بإحداهما حتّى يكون الأصل الجاري في كلتيهما مخالفا للعلم الإجمالي المتعلّق بالإتيان بواحدة منهما.

و أمّا فيما لو علم بترك إحداهما و فعل الأخرى فلا مانع أيضا بناء على ما اخترناه في محلّه، من أنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي إنّما هو استلزامه لمخالفة تكليف منجّز معلوم، و عليه فيختصّ عدم الجريان بما كان من الأصول نافيا للتكليف، و أمّا المثبتة منها فلا مانع عن جريانها، و حينئذ فمقتضى أصالة عدم الإتيان بشي‌ء من السجدتين و القراءة، وجوب العود للتدارك، لأنّ المفروض أنّ المحل السهوي باق لم يتجاوز عنه.

هذا، و يحتمل قويّا كما احتمله السيّد قدّس سرّه في العروة أن يقال: بالاكتفاء بالإتيان بالقراءة في الصورة المفروضة و الإتمام من غير لزوم الإعادة، نظرا إلى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم، لأنّ الأمر دائر بين تركها فيجب الإتيان بها، و بين ترك السجدتين دونها فيجب الإتيان بها أيضا، لأنّه لا أثر للقراءة غير المسبوقة بشي‌ء من السجدتين في الركعة السابقة، فعلى التقديرين يجب الإتيان بالقراءة، و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي عرفت أنه القيام، فلا يجب العود لتداركهما، بل يأتي بالقراءة و يتمّ من غير لزوم الإعادة.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست