responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 109

الثانية، و قد عرفت فيما سلف أنّ الأقوى خلافه، و أمّا الحكم بوجوب الإعادة فلا يتم في الفرض الأول، بناء على ما اخترناه سابقا من أنه لا تجب سجدتا السهو لكل زيادة و نقيصة حتّى يكون ترك القراءة من الموجبات لهما.

و حينئذ فلا يترتّب على ترك القراءة في الصورة المفروضة أثر أصلا، و معه لا يكون العلم الإجمالي منجّزا بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي يترتّب عليه الأثر، لأنّ الشكّ بالنسبة إليه بدويّ و مورد لجريان الأصل، و حينئذ فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع، و تصحّ الصلاة و لا موجب للإعادة، و أمّا الفرض الثاني فالظاهر لزوم الاحتياط الذي ذكره، لأنّ مقتضى العلم الإجمالي ببطلان الصلاة الموجب للإعادة و إيجاد موجب القضاء و سجود السهو و هو ترك الفرد الثاني من طبيعة السجود، لزوم مراعاة كلا التكليفين بإتيان كلا المحتملين.

و بالجملة: فهذا الفرض نظير المسألة المتقدّمة، و لا فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.

السادسة عشر:

لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فقد ذكر في العروة: أنه وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام ثمَّ الإعادة [1].

أقول: للمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا علم قبل أن يدخل في الركوع و قبل الشروع في القنوت أيضا.

ثانيتهما: ما إذا علم قبل الدخول في الركوع حال الاشتغال بالقنوت.

أمّا الصورة الأولى، فالظاهر أنه لا وجه فيها لوجوب العود لتدارك السجدتين، لأنّ الشكّ بالنسبة إليهما مجرى قاعدة التجاوز، لأنه دخل في الغير


[1] العروة الوثقى 1: 693، المسألة السادسة عشر.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست