responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 93

العقلية التي لا تلائم مذاق الفقه، فالالتزام به أيضا ممّا لا وجه له أصلا.

فلم يبق في البين إلّا القول بتعيّن الأخيرة، أو التخيير، و أفضليتها، كما نسب إلى المشهور، و قد يستبعد الثاني، بأنّ لازمه- كما صرّح به الشيخ في محكيّ المبسوط [1]- إنّه لو نوى بالأخيرة تكبيرة الافتتاح، لوقعت الست السابقة مقدّمة للصلاة و خارجة عنها، نظير الإقامة، و لو نواها بالأولى لوقع غيرها جزء للصلاة، فاصلا بين القراءة و الافتتاح، كالاستعاذة و لو نواها بغيرهما لوقعت السابقة مقدّمة و اللّاحقة جزء، مع أنّ ظاهر الروايات كون نسبة السبع إلى الصلاة على نحو واحد.

و يمكن دفع الاستبعاد، بأنّ هذه التكبيرات لها مدخلية في تحقق الافتتاح بمرتبته الكاملة، لا أن يكون لها مدخلية في الصلاة بلا واسطة، حتّى يورد عليه بما ذكر، فإنّه كما تكون للصلاة مراتب، بعضها أكمل من بعض، كذلك تكون للافتتاح أيضا مراتب متفاوتة، من حيث الكمال و النقص.

فانضمام الست إلى تكبيرة الإحرام موجب لتحقّق الافتتاح بمرتبته الكاملة، سواء وقعت قبلها، أو بعدها، أو بالتفريق، نعم مدخليتها في حصول تلك المرتبة إنما هو من قبيل مدخلية الشروط، لا الأجزاء، حتّى يوافق مع ما حكي عن والد المجلسي‌ [2].

و كيف كان، فالأمر يدور بين تعين الأخيرة أو التخيير و أفضليتها، و الأوفق بالاحتياط هو الأول، خصوصا مع فتوى جماعة من القدماء على وفقه، و هو ممّا يمكن استكشاف وجود نصّ معتبر منه لم يصل إلينا، و مع تأيّده بما حكي عن الفقه الرضوي المتقدّمة، و بما حكي عن شرح الروضة للفاضل الهندي، و بما يدلّ على‌


[1] المبسوط 1: 104.

[2] روضة المتّقين 2: 280- 284.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست