responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 92

هذا، و لكن يمكن أن يقال: بأنّ الوجه في ذلك هي التقية، لأنّك عرفت أنّ المسألة من متفرّدات الإمامية رضوان اللّه عليهم، و لكن يبعد احتمال التقيّة ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من أنّه يفعل كذلك، مع أنّ التقيّة لا معنى لها في عصره صلّى اللّه عليه و آله، و ما ورد في بعض الأخبار المتقدّمة، من أنّ الإجهار بواحدة إنما هو فيما لو كان المصلّي إماما، لأنّ ظاهره أنّه لو كان مأموما يجوز الإجهار بالمجموع، مع أنّه لا فرق في التقية بين الإمام و المأموم كما هو واضح.

و بالجملة: فهذا القول ممّا لا سبيل إلى الأخذ به.

و أمّا القول بتعين الأخيرة، فمستنده و إن كان ما ورد في الفقه الرضوي‌ [1] الذي لا يعلم له حجية، إلّا أنّه باعتبار ذهاب طائفة من القدماء، كالسيّد أبي المكارم، و أبي الصلاح و سلّار إلى اختياره‌ [2]، يكون واجدا لشرائط الحجية، خصوصا مع ما حكي عن السيد المرتضى في الناصريات، من نسبته إلى الإمامية [3]، و يؤيده فتوى الشيخ في المبسوط، و جماعة بالتخيير و أفضليّة الأخيرة [4]، فإنّ الحكم بأفضلية الأخيرة لا محالة كان مستندا إلى نصّ، إذ لا سبيل للعقل في ذلك أصلا، فيستكشف من جميع ذلك وجود نصّ معتبر عندهم.

غاية الأمر أنّ الشيخ لم يستفد منه إلّا الأفضلية، و القائلون بوجوب تعيين الأخيرة حملوه على ظاهره، و يؤيده أيضا خبر أبي بصير المحكي عن شرح الروضة للفاضل الهندي، و هذا بخلاف القول بتعيّن الأولى، فإنّه مضافا إلى أنّ القائلين به من المتأخرين، لم يعلم له مستند سوى بعض الاعتبارات، و الوجوه‌


[1] فقه الرضا عليه السّلام: 105.

[2] الغنية: 83، الكافي في الفقه: 122، المراسم: 70.

[3] المسائل الناصريات: 210.

[4] راجع 2: 85.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست