responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 86

القول بتعيّن الأخيرة [1]، و عن جماعة من المتأخرين، كشيخنا البهائي، و السيد نعمة اللّه الجزائري، و صاحب الحدائق، القول بتعيّن الأولى‌ [2]، و عن والد المجلسي قدّس سرّه، القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف من السبع، أو الخمس، أو الثلاث‌ [3].

ثمَّ إنّ ظاهر المشهور القائلين بالتخيير إنّه يشترط في صيرورة واحدة منها تكبيرة الإحرام، أن ينويها بها، فلو فرض أنّ المصلّي افتتح صلاته بالسبع، من دون أن يجعل واحدة منها تكبيرة الإحرام بسب القصد، فلازمهم القول ببطلان صلاته لكونها فاقدة لتكبيرة الإحرام.

كما أنّ مقتضى كلام القائلين بتعيّن الأولى و الأخيرة، البطلان في الفرض المزبور، بناء على أن يكون مرادهم بوجوب تعيين الأولى أو الأخيرة، وجوب جعلها كذلك بالقصد و النية، لأنّه في الفرض لم يقصد المصلّي تكبيرة الإحرام بشي‌ء من السبع.

و أمّا لو كان مرادهم من ذلك إنّه تتعيّن الأخيرة أو الأولى لتكبيرة الافتتاح، و لو لم يقصدها بها، فاللّازم الحكم بالصحة كما هو ظاهر، كما أنّ ظاهر ما حكي عن والد المجلسي، من القول بوقوع الافتتاح بالمجموع، إنّه لو قصد الافتتاح بواحدة منها دون السبع، لم يتحقّق امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بالافتتاح بالسبع، لأنّ المستحبّ إنما هو الافتتاح بمجموع السبع لا بواحدة منها، و عليه فتكون الست الباقية مستحبة من باب ذكر اللّه تعالى، فإنّه حسن على كلّ حال.


[1] الغنية: 83، الكافي في الفقه: 122، المراسم: 70.

[2] الحدائق 8: 21، و نقله فيه (عنهما رحمهما اللّه) أيضا.

[3] روضة المتّقين 2: 280- 284.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست