و
ليعلم أنّ ذلك إنّما هو فيما يتعلّق الشك بكلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر،
و أمّا مسألة صدور موجب سجدة السهو من واحد منهما دون الآخر فقد كانت مبحوثا عنها
بين القدماء [2] أيضا، و حكي عن فقهاء الجمهور أنّه
يجب على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو، و إن لم يعرض له السبب [3].
و
لا يجب على المأموم سجود السهو لو اختصّ بعروض السبب على خلاف فيه من مكحول الشامي
حيث حكي عنه أنّه قال: إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو
[4]. كما أنّه وقع الخلاف فيما لو عرض السهو لكلّ منهما، و كذا بالنسبة
إلى المأموم فيما لو عرض السهو للإمام فيما بقي من صلاته، مع كون المأموم مسبوقا
بأن لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمَّ سهى الإمام فيما بقي عليه.
و
قد تعرّض الشيخ أكثر هذه الفروع في كتاب الخلاف، و لكنّ تعليله لعدم وجوب المتابعة
في الفرع الأخير لا يخلو من إجمال بل اضطراب، و لكنّه تعرّض لها في المبسوط بنحو
أحسن و أصحّ، و لا بأس بنقل عبارته في الكتابين فنقول:
قال
الشيخ في الخلاف: إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ثمَّ سهى الإمام
فيما بقي عليه، فإذا سلّم الإمام و سجد سجدتي السهو لا يلزمه أن يتبعه، و كذلك إن
تركه متعمّدا أو ساهيا لا يلزمه ذلك، و به قال ابن سيرين. و قال باقي الفقهاء:
إنّه يتبعه في ذلك.