نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 519
كتابي
النهاية و المبسوط.
قال
في المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو: فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر
الإمام و نبّهه عليه، و وجب على الإمام الرجوع إليه
[1].
فإنّ
وجوب الرجوع إلى المأموم إنّما هو في صورة الشكّ و التردّد، لا التذكّر و العلم
بالواقع، فمفاده أنّ الإمام مع الشكّ يرجع إلى المأموم إذا كان ذاكرا.
و
قال في النهاية: و لا سهو على من صلّى خلف إمام يقتدى به، و كذلك لا سهو على
الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، فإن سهى الامام و المأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا
الصلاة احتياطا [2].
و
هذه العبارة و إن كان لها ظهور في المقام، إلّا أنّ ذيلها لا يخلو من النظر، لأنّه
لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام و المأمومون، كما أنّ عبارة المبسوط لا
تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفيّ.
نعم
قال الشيخ في الاقتصاد: و من سهى في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه، و كذا لا
سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه [3]. و هذه العبارة تدلّ بتمامها على المدّعى في المقام.
و
أمّا المتأخّرون فقد تعرّضوا للمسألة، و هم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلك،
كما في المحكي عن المدارك و الذخيرة [4]، و بين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما في محكيّ كشف الالتباس [5]، و بين من نفى الخلاف فيه كما فيما
حكي