responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 519

كتابي النهاية و المبسوط.

قال في المبسوط فيما إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو: فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام و نبّهه عليه، و وجب على الإمام الرجوع إليه‌ [1].

فإنّ وجوب الرجوع إلى المأموم إنّما هو في صورة الشكّ و التردّد، لا التذكّر و العلم بالواقع، فمفاده أنّ الإمام مع الشكّ يرجع إلى المأموم إذا كان ذاكرا.

و قال في النهاية: و لا سهو على من صلّى خلف إمام يقتدى به، و كذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، فإن سهى الامام و المأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا [2].

و هذه العبارة و إن كان لها ظهور في المقام، إلّا أنّ ذيلها لا يخلو من النظر، لأنّه لم يعلم وجه الإعادة فيما إذا سهى الإمام و المأمومون، كما أنّ عبارة المبسوط لا تكون وافية بجميع المدّعى كما هو غير خفيّ.

نعم قال الشيخ في الاقتصاد: و من سهى في صلاة خلف إمام يقتدى به لا سهو عليه، و كذا لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه‌ [3]. و هذه العبارة تدلّ بتمامها على المدّعى في المقام.

و أمّا المتأخّرون فقد تعرّضوا للمسألة، و هم بين من نسب إلى الأصحاب القطع بذلك، كما في المحكي عن المدارك و الذخيرة [4]، و بين من نسب هذا الحكم إلى الأصحاب كما في محكيّ كشف الالتباس‌ [5]، و بين من نفى الخلاف فيه كما فيما حكي‌


[1] المبسوط 1: 124.

[2] النهاية: 93- 94.

[3] الاقتصاد: 266.

[4] مدارك الأحكام 4: 269، ذخيرة المعاد: 369، مستند الشيعة 7: 213.

[5] مفتاح الكرامة 3: 341، حكاه عنه.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست