responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 517

يرتفع بالنسبة إلى الصلاة الرابعة و ما بعدها من الصلوات، كما أنّه يستفاد من رواية عمّار المتقدّمة أنّ الكثرة تتحقق أيضا بالشكّ في الأفعال، لأنّ المفروض فيها هو الشكّ في الركوع و السجود و نحوهما.

و الظاهر أنّ المراد بالشكّ في الركوع المذكور فيه ليس الشكّ الذي دخل في تحقق موضوع الكثرة، إذ حينئذ لا يكون وجه لعدم ترتيب الأثر عليه ما دام لم يتحقق، كما هو المذكور في الرواية، حيث وقع النهي فيها عن السجود و الركوع و الأمر بالمضيّ في الصلاة حتى يستيقن يقينا.

ثمَّ إنّ الشكّ مع قطع النظر عن الكثرة قد يترتّب عليه وجوب إعادة أصل الصلاة، و قد يترتّب عليه وجوب تدارك الفعل المشكوك في حال الصلاة، و قد يترتّب عليه وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة كما في الشكّ بين الأربع و الخمس على ما عرفت، و قد لا يترتّب عليه شي‌ء كما إذا كان بعد تجاوز المحل.

لا إشكال في تحقق موضوع الكثرة المؤثّر في رفع الحكم المترتّب على الشكّ عدا الصورة الأخيرة من هذه الصور الأربعة، و أمّا فيها فيشكل ذلك نظرا إلى أنّ الشكّ فيها لا يترتب عليه حكم حتّى يرتفع مع الكثرة، فلو تكرّر منه الشكّ في السجود مثلا بعد التجاوز عن محله لا يصير بذلك كثير الشكّ، فلو شكّ فيه بعد ذلك قبل التجاوز يعمل عمل الشاك و يرجع لتداركه، كما أنّه لو كان شكّه المتكرّر بالنسبة إلى فعل خاصّ، فالظاهر أنّه لا يعامل مع الأفعال الأخر أيضا معاملة كثير الشكّ، بل يعمل معها عمل الشاكّ كما هو ظاهر.

ثمَّ إنّه هل يلحق بكثير الشكّ- في عدم ترتّب حكم الشكّ عليه- كثير الظنّ، فلا يترتّب على ظنّه الكثير ما يترتّب على الظنّ مع قطع النظر عن الكثرة، أو أنّ ارتفاع الحكم بسبب الكثرة إنّما هو في خصوص الشكّ؟ وجهان:

الظاهر هو الوجه الأوّل فيما لو تعلّق ظنّه بالبطلان أو بعدم الإتيان بما يجب‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست