responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 516

المفروضات، و احتمال أن يكون المراد الأعم، باعتبار حذف المتعلّق الذي هو دليل العموم بعيد جدّا.

نعم، يقع الكلام في أنّ المراد من لفظة «كلّ» هل هو استيعاب أفراد الثلاث أو أنّ المراد منها استيعاب أجزائه، فالمراد على الأوّل أنّ الرجل إذا كان يسهو في كلّ ثلاث من الصلوات، فهو من أفراد كثير السهو، و عليه يحتمل أن يكون المراد ب «الثلاث» الثلاث متوالية، و يحتمل أن يكون أعمّ.

و على الثاني يكون المراد أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحدة من الثلاث، فهو ممّن يكثر عليه السهو. و يبعد الاحتمال الأوّل مضافا إلى بعد مدخلية الثلاث، و أنّه بناء عليه تكون الرواية مجملة من جهة عدم وقوع التحديد فيها إلى وقت و زمان، و أنّ محقق الكثرة هل السهو في كلّ ثلاث ثلاث، إلى شهر أو سنة أو ما دام الحياة؟

كما أنّه يبعد الاحتمال الثاني أنّه بناء عليه لم يكن افتقار إلى التعبير بكلمة «كلّ ثلاث» بل كان المقصود يتأدّى مع حذف كلمة «كلّ» أيضا، بل تأديته بدونه أحسن منها معه كما لا يخفى.

ثمَّ إنّه يستفاد من رواية زرارة و أبي بصير المتقدّمة أنّ الشكّ في الثلاث الذي يوجب تحقق الكثرة على ما هو مفاد رواية محمد بن أبي حمزة المتقدّمة بناء على أحد احتماليها، لا ينحصر بما إذا شكّ في ثلاث صلوات مستقلة صحيحة، بل يتحقق ذلك أيضا فيما إذا شكّ في الصلاة بما يوجب بطلانها ثمَّ شكّ في إعادتها كذلك ثمَّ شكّ في الصلاة الثالثة المعادة أيضا.

نعم، يقع الكلام حينئذ في أنّ الشكّ في الصلاة الثالثة الذي به يتحقق الكثرة هل يوجب رفع حكم الشكّ عنها أيضا أو أنّها أيضا باطلة؟ و حكم الشكّ إنّما

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست