نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 458
الصلاة
أو لنفسها و هي:
1-
ما رواه عليّ بن رئاب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كلّما شككت
فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد»
[1].
2-
ما رواه أبو أيّوب الخزّاز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد، و لا شيء عليه» [2].
3-
ما رواه ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل
شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» [3].
و
واحدة منها متعرّضة لقاعدة الفراغ في الصلاة و في الوضوء، و هي ما رواه عبد اللّه
بن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «كلّ ما مضى
من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فامضه، و لا إعادة عليك فيه» [4]. و دلالتها على قاعدة الفراغ مبنية
على أن تكون كلمة- من- بيانية لا تبعيضية، و على الثاني تكون مخالفة للفتاوى و
النصوص الأخر بالنسبة إلى الوضوء.
بقي
رواية واحدة من تلك الثمان تدلّ بظاهرها على اعتبار قاعدة الفراغ مطلقا من غير
تخصيص بالصلاة أو الوضوء أو غيرهما، بل و لا بالعبادات، و هي ما رواه ابن بكير عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه
كما هو» [5].
و
هنا رواية تاسعة لمحمد بن مسلم، التي رواها الصدوق بإسناده عنه، عن
[1] التهذيب 2: 352 ح 1460، الوسائل 8: 246.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 2.
[2] التهذيب 2: 348 ح 1443، الاستبصار 1: 369 ح
1404، الوسائل 8: 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 1.
[3] التهذيب 1: 101 و 102 ح 264 و 267، الوسائل
1: 470. أبواب الوضوء ب 42 ح 5.