responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 457

يعبّر عنه بالشك بعد التجاوز، و المراد به التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك لا التجاوز عن نفسه، لأنّ المفروض أنّ أصل وجوده مشكوك فلا معنى للتجاوز عنه مع كونه مشكوكا.

و كيف كان، فالأخبار الواردة في هذين الفرعين كثيرة ربّما تبلغ خمس عشرة رواية، ثمان منها ينتهي سندها إلى محمد بن مسلم، و هو الذي رواها عن أبي جعفر أو عن الصادق أو عن أحدهما عليهما السّلام، و هذه الثمان التي رواها محمد بن مسلم، ثلاث منها متعرّضة لبعض فروعات قاعدة التجاوز، و هي:

1- ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال: «يمضي في صلاته» [1].

2- ما رواه محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن».

و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: «يمضي على شكّه و لا شي‌ء عليه» [2].

3- ما رواه علاء عن محمد، عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال: إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف يستيقن؟!» [3]. فانّ ظاهره أنّ مع عدم الاستيقان لا تجب الإعادة بل يمضي على صلاته.

و ثلاث من تلك الثمان متعرّضة لبعض فروعات قاعدة الفراغ في خصوص‌


[1] التهذيب 2: 151 ح 595، الاستبصار 1: 358 ح 1357، السرائر 3: 592، الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب 13 ح 5.

[2] الفقيه 1: 228 ح 1006، السرائر 3: 592، الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب 13 ح 7.

[3] التهذيب 2: 143 ح 558، الاستبصار 1: 351 ح 1327، الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست