نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 457
يعبّر
عنه بالشك بعد التجاوز، و المراد به التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك لا التجاوز عن
نفسه، لأنّ المفروض أنّ أصل وجوده مشكوك فلا معنى للتجاوز عنه مع كونه مشكوكا.
و
كيف كان، فالأخبار الواردة في هذين الفرعين كثيرة ربّما تبلغ خمس عشرة رواية، ثمان
منها ينتهي سندها إلى محمد بن مسلم، و هو الذي رواها عن أبي جعفر أو عن الصادق أو
عن أحدهما عليهما السّلام، و هذه الثمان التي رواها محمد بن مسلم، ثلاث منها
متعرّضة لبعض فروعات قاعدة التجاوز، و هي:
1-
ما رواه علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن
رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال: «يمضي في صلاته»
[1].
2-
ما رواه محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال: «يمضي في صلاته حتى
يستيقن».
و
رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلاء
مثله، إلّا أنّه قال: «يمضي على شكّه و لا شيء عليه»
[2].
3-
ما رواه علاء عن محمد، عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في
أوّل صلاته، فقال: إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف يستيقن؟!» [3]. فانّ ظاهره أنّ مع عدم الاستيقان لا
تجب الإعادة بل يمضي على صلاته.
و
ثلاث من تلك الثمان متعرّضة لبعض فروعات قاعدة الفراغ في خصوص