responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 441

مبطليّتها، و إن كانت استفادتها من النصوص لا تخلو عن النظر بل المنع.

فاعلم أنّ موردها ما إذا تذكّر ذلك بعد رفع الرأس من الركوع الزائد، كما إذا شكّ في الركوع فركع ثمَّ ذكر بعد رفع الرأس منه أنّه كان قد ركع، و أمّا إذا تذكّر في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه، فالمحكيّ عن جماعة من قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم، كالشيخ، و الكليني، و علم الهدى، و ابن إدريس، أنّهم قالوا: يرسل نفسه‌ [1].

بل حكي عن الغنية دعوى الإجماع عليه‌ [2]، و قوّاه الشهيد في محكيّ الذكرى.

قال: و هو قوي لأنّ ذلك و إن كان بصورة الركوع و منويّا به الركوع إلّا أنّه في الحقيقة ليس بركوع لتبيّن خلافه، و الهوي إلى السجود مشتمل عليه و هو واجب، فيتأدّى الهوي إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينئذ، بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فإنّ الزيادة حينئذ متحققة، لافتقاره إلى هويّ إلى السجود [3].

انتهى.

و حكي عن المدارك أنّه بعد نقل عبارة الذكرى، قال: و لا يخفى ضعف هذا التوجيه، نعم يمكن توجيهه بأنّ هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة و لا خروجا من الترتيب الموظّف، فلا تكون مبطلة و إن تحقق مسمى الركوع، لانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع‌ [4]، انتهى.

و كيف كان، ففي المسألة وجهان: من أنّ حقيقة الركوع التي هي عبارة عن‌


[1] المبسوط 1: 122. جمل العمل و العمل (رسائل المرتضى) 3: 35، الكافي 3: 360، السرائر 1: 251، مدارك الأحكام 4: 223.

[2] الغنية: 113.

[3] الذكرى 4: 51.

[4] مدارك الاحكام 4: 224.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست