responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 439

الطبقات الرجالية التي رتبناها، و صفوان من الطبقة السادسة و لا يمكن له النقل عنه من دون واسطة.

و يمكن أن يقال في مقام الجمع: بأنّ المراد بقوله عليه السّلام في رواية رفاعة:

«يستقبل»، هو الرجوع للتدارك ثمَّ الإتمام، لا الاستئناف و الإتيان بها من رأس حتى تعارض الصحيحة. و أمّا قوله عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمّار: «يستقبل»، فهو و إن كان ظاهرا في الاستئناف باعتبار التعليل بقوله: «حتى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه»، إلّا أنّ موردها هو ما إذا نسي الركوع، و من المعلوم بمقتضى الصحيحة أنّ نسيان الركوع بحيث فات محلّ تداركه لا يتحقق بمجرّد الإتيان بالسجدتين، فالصحيحة واردة عليها.

نعم، يبقى في البين رواية أبي بصير، فإنّها ظاهرة في وجوب الاستئناف، و يمكن أن يقال: بأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة» هو ما إذا أيقن الرجل ذلك بعد الفراغ من الصلاة لأنّ هذا النحو من التعبير إنّما يلائم بعد الفراغ كما لا يخفى.

و حينئذ فقوله: «و قد سجد سجدتين و ترك الركوع» يحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين من الركعة التي أيقن أنّه تركها، فترك الركعة حينئذ إنّما تحقق بترك ركوعها فقط، و يحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين و ترك الركوع من ركعة أخرى غير الركعة التي أيقن أنّه تركها، و الظاهر هو الاحتمال الأوّل.

و عليه فحاصل مورد الرواية يرجع إلى ترك الركوع من ركعة واحدة مع كون العلم بذلك بعد الفراغ من الصلاة، فيتّحد مع ما وقع التعرّض له في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة بقوله عليه السّلام: «و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف.»، و لكنّ الظاهر من الصحيحة هي صورة عدم الإتيان بشي‌ء من المنافيات، فلا بدّ من‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست