نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 438
لا
دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة.
فمقتضى
القاعدة بناء على ذلك صحّة الصلاة و وجوب العود للتدارك، و يوافقها صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع قال: «فإن
استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام و إن كان
لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شيء عليه». و
رواه الصدوق في الفقيه هكذا: في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال: «يمضي في
صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين.» [1].
و
يعارضها بحسب الظاهر رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل
ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل»
[2].
و
رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع؟
و
رواية صفوان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن الرجل
أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و روى
صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله [4].
و
الظاهر أنّ في الطريق الأوّل إرسالا، لأنّ أبا بصير من الطبقة الرابعة من