responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 438

لا دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة.

فمقتضى القاعدة بناء على ذلك صحّة الصلاة و وجوب العود للتدارك، و يوافقها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شي‌ء عليه». و رواه الصدوق في الفقيه هكذا: في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين.» [1].

و يعارضها بحسب الظاهر رواية رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل» [2].

و رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل ينسى أن يركع؟

قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه» [3].

و رواية صفوان عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة». و روى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله‌ [4].

و الظاهر أنّ في الطريق الأوّل إرسالا، لأنّ أبا بصير من الطبقة الرابعة من‌


[1] التهذيب 2: 149 ح 585، الاستبصار 1: 356 ح 1348، الفقيه 1: 228 ح 1006، السرائر 3: 592، الوسائل 6:

314. أبواب الركوع ب 11 ح 2.

[2] الكافي 3: 348 ح 2، التهذيب 2: 148 ح 581، الاستبصار 1: 355 ح 1344 و 1345، الوسائل 6: 312.

أبواب الركوع ب 10 ح 1.

[3] التهذيب 2: 149 ح 583، الاستبصار 1: 356 ح 1347، الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب 10 ح 2.

[4] التهذيب 2: 148 و 149 ح 580 و 587، الاستبصار 1: 355 و 356 ح 1343 و 1349، الوسائل 6: 313.

أبواب الركوع ب 10 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست