responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 436

الحكم بعدم وجوب الإعادة.

و يدلّ على ذلك أنّه لو كان له مدخلية لكان اللّازم الالتزام بذلك في كلمة الركعة المقابلة لها، مع أنّه لا مدخل للقيد في الأثر المترتّب عليها و هو وجوب الإعادة على التقديرين، سواء كان المراد بها الركوع الواحد أو الركعة الواحدة، ضرورة أنّ زيادة الركوع و كذا الركعة تبطل الصلاة واحدا كان أو كثيرا، و لا يكون الحكم منحصرا بصورة الوحدة.

فالروايتان لا تدلان إلّا على عدم إبطال زيادة سجدة واحدة و إبطال زيادة الركعة بالمعنى المعهود عند المتشرّعة، و أمّا زيادة الركوع و كذا السجدتين فلا يستفاد حكمهما منها. نعم الظاهر استقرار الفتاوى قديما و حديثا على بطلانها بها، و لم يخالف في ذلك إلّا نادر، و قد نقل دعوى الإجماع من غير واحد من الأصحاب رضوان اللّه عليهم أجمعين.

و بالجملة: فلا إشكال في تحقق الشهرة العظيمة على ذلك‌ [1]، و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة أنّ مستند المشهور هل هذه الروايات، أو نصوص أخر لم تصل إلينا، فعلى الأول لا اعتبار بها بعد عدم صلاحية المستند كما عرفت، و على الثاني لا بدّ من الاعتماد عليها لكشفها عن وجود نصّ معتبر على ذلك.

و لا يذهب عليك أنّ فوات محلّ التشهّد المنسيّ، و كذا السجدة الواحدة المنسية بالدخول في ركوع الركعة التالية و وجوب قضائهما بعد الصلاة لا يدلّ على أنّ ذلك، إنّما هو من أجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع، فلا بدّ من أن تكون مبطلة، و إلّا فلا محذور فيها، لما عرفت من أنّه يمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ‌


[1] الوسيلة: 101، المبسوط 1: 121، المعتبر 2: 38، شرائع الإسلام 1: 104، نهاية الاحكام 1: 529، الدروس 1: 200، مسالك الافهام 1: 286، مدارك الأحكام 4: 223، مستند الشيعة 7: 123، جواهر الكلام 12: 250، الحدائق 9: 113، ذخيرة المعاد: 353.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست