نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 436
الحكم
بعدم وجوب الإعادة.
و
يدلّ على ذلك أنّه لو كان له مدخلية لكان اللّازم الالتزام بذلك في كلمة الركعة
المقابلة لها، مع أنّه لا مدخل للقيد في الأثر المترتّب عليها و هو وجوب الإعادة
على التقديرين، سواء كان المراد بها الركوع الواحد أو الركعة الواحدة، ضرورة أنّ
زيادة الركوع و كذا الركعة تبطل الصلاة واحدا كان أو كثيرا، و لا يكون الحكم
منحصرا بصورة الوحدة.
فالروايتان
لا تدلان إلّا على عدم إبطال زيادة سجدة واحدة و إبطال زيادة الركعة بالمعنى
المعهود عند المتشرّعة، و أمّا زيادة الركوع و كذا السجدتين فلا يستفاد حكمهما
منها. نعم الظاهر استقرار الفتاوى قديما و حديثا على بطلانها بها، و لم يخالف في
ذلك إلّا نادر، و قد نقل دعوى الإجماع من غير واحد من الأصحاب رضوان اللّه عليهم
أجمعين.
و
بالجملة: فلا إشكال في تحقق الشهرة العظيمة على ذلك
[1]، و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة أنّ مستند المشهور هل هذه الروايات، أو
نصوص أخر لم تصل إلينا، فعلى الأول لا اعتبار بها بعد عدم صلاحية المستند كما
عرفت، و على الثاني لا بدّ من الاعتماد عليها لكشفها عن وجود نصّ معتبر على ذلك.
و
لا يذهب عليك أنّ فوات محلّ التشهّد المنسيّ، و كذا السجدة الواحدة المنسية
بالدخول في ركوع الركعة التالية و وجوب قضائهما بعد الصلاة لا يدلّ على أنّ ذلك،
إنّما هو من أجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع، فلا بدّ من أن تكون مبطلة،
و إلّا فلا محذور فيها، لما عرفت من أنّه يمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ