responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 353

القهقهة، و هي لا تصدق عليه قطعا.

و مجمل الكلام أنّه إمّا أن يقال: بانحصار الضحك في التبسّم و القهقهة قطعا، و لا يكون له فرد ثالث و إمّا أن يقال: بعدم معلومية الانحصار فيهما، فيحتمل أن يكون له فرد ثالث. و على الثاني تارة يقال: بكون الروايات بصدد بيان حكم جميع أفراد الضحك من التبسم و القهقهة و غيرهما لو كان له فرد آخر و اخرى يكون هذا أيضا مشكوكا، بمعنى أنّه لا نفهم منها ذلك، أي كونها بصدد بيان حكم جميع الأفراد.

فإن قلنا بعدم الواسطة و انحصار الضحك فيهما، فلا بدّ من أن نقول في مثل رواية سماعة ممّا يكون فيه التعرّض لحكم كلا الفردين: بكون أحدهما أوسع من الآخر، و لأجل كون الأوسع مجهولا لا يمكن لنا الحكم على المشكوك بكونه قاطعا، أم لا.

و إن قلنا: بعدم معلومية الانحصار و كون الروايات بصدد بيان حكم جميع مصاديق الضحك، فيدور الكلام مدار ما ذكرناه آنفا من ملاحظة ما هو المقصود بالأصالة فيها.

و إن قلنا: بعدم معلومية كون الروايات بصدد بيان جميع الأفراد أيضا، فحكم الواسطة يستفاد حينئذ من الأصول العملية، و الأصل الجاري في المقام عندنا هو البراءة كما حقّقناه في محلّه.

ثمَّ إنّ رواية ابن أبي عمير المتقدّمة تدلّ بظاهرها على انحصار الضحك القاطع بالضحك الذي فيه القهقهة، و حينئذ فلو كان في البين واسطة يظهر من الرواية حكمها، بأنّها ملحقة بالتبسّم، لانحصار القاطع بالقهقهة فتدبّر.

ثمَّ إنّه من جملة الأقوال في الأعصار السابقة هو التفصيل في الضحك بين ما لو أوجد حرفا أو حرفين، أو كان ممتدا فيقطع الصلاة، و بين غيره فلا يقطع‌ [1].


[1] نهاية الأحكام 1: 519، المنتهى 5: 292، روض الجنان: 333، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 85، مفتاح الكرامة 3: 31.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست