responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 30

الطهارات الثلاث- كما حكي عن أبي حنيفة [1]،- و في الزكاة و الخمس‌ [2]- كما ربما يمكن توجيهه خلافا للمتأخّرين من الإمامية [3]- إنما هو لعدم كونها عبادة عند القائل بعدم اعتباره فيها، لا لأجل عدم اعتبار قصد القربة في العبادة كما هو واضح.

ثمَّ إنّه ما اشتهر في ألسنة المتأخّرين‌ [4]، و تكرّر في كلماتهم بأنه يجب الإتيان بالعبادة بقصد إطاعة الأمر المتعلّق بها و امتثاله، و أنّه يجب توسيطه، و جعله مقدّمة لحصول القرب، أو ترتّب الثواب، أو غيرهما من المراتب المتقدّمة، و كأنّه لا يحتاج إليه في صيرورة العبادة عبادة، فإنّه يكفي في ذلك مجرّد الإتيان بها، لكونها محبوبة للمولى، و موجبة لحصول القرب و ترتّب الثواب.

فإنّه إذا لم يكن للعبد غرض دنيوي مترتب على إتيانها- لعدم كونها محبوبة للنفس بالذات، أو بالتّبع، حتّى تتعلّق الإرادة بها من هذه الجهة- فالإتيان بها لا محالة يكون لغرض أخرويّ، و لكونها عبادة للّه تعالى، محبوبة له جلّ شأنه، و قد عرفت أنّ هذا هو الوجه في عدم تعرّض الأخبار لاعتباره في العبادات.

و بالجملة: فصيرورة الشي‌ء عبادة إنما تتوقّف على أن لا تكون الإرادة المتعلّقة بإتيانها ناشئة من المبادي الدنيوية، و الأغراض المرتبطة بهذا العالم، نعم يعتبر مع‌


[1] الخلاف 1: 71 مسألة 18، بداية المجتهد 1: 33، كشف اللثام 1: 502، و هو قائل بعدم الاشتراط في الطهارة المائيّة فقط لا مطلقا. راجع المجموع 1: 313، تذكرة الفقهاء 1: 139.

[2] القائل هو الأوزاعي: المجموع 6: 180، المغني لابن قدّامة 2: 502، الشرح الكبير 2: 673، تذكرة الفقهاء 5:

327، مسألة 238.

[3] المعتبر 2: 559، تذكرة الفقهاء 5: 327، مستند الشيعة 9: 374، جواهر الكلام 15: 471، رياض المسائل 5:

136، مدارك الأحكام 5: 299.

[4] تذكرة الفقهاء 3: 101- 102، كشف اللثام 3: 408- 409، جواهر الكلام 9: 154- 156، مستند الشيعة 5:

11، الحدائق 8: 13- 18، مدارك الأحكام 3: 309.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست