نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 30
الطهارات
الثلاث- كما حكي عن أبي حنيفة [1]،- و في الزكاة و الخمس [2]- كما ربما يمكن توجيهه خلافا للمتأخّرين من الإمامية [3]- إنما هو لعدم كونها عبادة عند القائل
بعدم اعتباره فيها، لا لأجل عدم اعتبار قصد القربة في العبادة كما هو واضح.
ثمَّ
إنّه ما اشتهر في ألسنة المتأخّرين [4]، و تكرّر في كلماتهم بأنه يجب الإتيان بالعبادة بقصد إطاعة الأمر
المتعلّق بها و امتثاله، و أنّه يجب توسيطه، و جعله مقدّمة لحصول القرب، أو ترتّب
الثواب، أو غيرهما من المراتب المتقدّمة، و كأنّه لا يحتاج إليه في صيرورة العبادة
عبادة، فإنّه يكفي في ذلك مجرّد الإتيان بها، لكونها محبوبة للمولى، و موجبة لحصول
القرب و ترتّب الثواب.
فإنّه
إذا لم يكن للعبد غرض دنيوي مترتب على إتيانها- لعدم كونها محبوبة للنفس بالذات،
أو بالتّبع، حتّى تتعلّق الإرادة بها من هذه الجهة- فالإتيان بها لا محالة يكون
لغرض أخرويّ، و لكونها عبادة للّه تعالى، محبوبة له جلّ شأنه، و قد عرفت أنّ هذا
هو الوجه في عدم تعرّض الأخبار لاعتباره في العبادات.
و
بالجملة: فصيرورة الشيء عبادة إنما تتوقّف على أن لا تكون الإرادة المتعلّقة بإتيانها
ناشئة من المبادي الدنيوية، و الأغراض المرتبطة بهذا العالم، نعم يعتبر مع
[1] الخلاف 1: 71 مسألة 18، بداية المجتهد 1:
33، كشف اللثام 1: 502، و هو قائل بعدم الاشتراط في الطهارة المائيّة فقط لا
مطلقا. راجع المجموع 1: 313، تذكرة الفقهاء 1: 139.
[2] القائل هو الأوزاعي: المجموع 6: 180، المغني
لابن قدّامة 2: 502، الشرح الكبير 2: 673، تذكرة الفقهاء 5: