responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 264

انخفاض الأعالي، لما فيه من زيادة الخضوع‌ [1].

و حينئذ فالوجه في عدم الفتوى على طبق الرواية الواردة في الانخفاض، إمّا عدم الاعتماد عليها، و إمّا استظهار الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما، و كيف كان فالفتوى بتساوي الانخفاض و الارتفاع من حيث الحكم- و هو عدم الزيادة على اللبنة- مشكل، و إن كان الأحوط ذلك.

ثمَّ إنّ رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة الدالة على التفصيل في المسألة، بين قدر اللبنة و الزائد عليه، تدلّ على أنّ الارتفاع بهذا المقدار إنما يلاحظ بالنسبة إلى موضع الجبهة، و موضع البدن، و المراد بالأول واضح، و أمّا الثاني فيجري فيه احتمالات أربعة:

أحدها: أن يكون المراد به هو موضع البدن في حال القيام، و هو محلّ القدمين، ضرورة أنّ استقراره في ذلك الحال إنما هو على القدمين، فموضعه هو المكان الذي اعتمدنا عليه كما لا يخفى.

و حكى هذا الاحتمال في الجواهر عن أستاذه في كشف الغطاء [2]، و لكن هذا الاحتمال في غاية البعد، بل لا يجوز حمل الرواية عليه أصلا، لأنّ لازمه البطلان في من كان موقفه في حال القيام أخفض من موضع الجبهة بالمقدار الزائد على اللبنة، و لكن كان موضع الجبهة مساويا لمواضع الأعظم الستّة في حال السجود، كما إذا انتقل من موقفه في ذلك الحال إلى مكان مساو لموضع الجبهة لأجل السجود، و من الواضح عدم البطلان في هذه الصورة.

ثانيها: الاحتمال الأول بشرط أن لا ينتقل من موقفه في حال القيام إلى مكان‌


[1] نهاية الأحكام 1: 488، الذكرى 3: 389.

[2] كشف الغطاء: 265، جواهر الكلام 10: 159.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست