responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 236

إلى أعلاها ممّا لا سبيل إليه، و دعوى الشهرة [1] على ذلك ممّا لا تسمع، لعدم كون المسألة معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان اللّه عليهم.

نعم ذكر الشيخ في الخلاف في مسألة اعتبار الطمأنينة في الركوع أنّه قال أبو حنيفة: أنّها يعني الطمأنينة، غير واجبة، و لا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه، و قال في المبسوط [2]: و أقلّ ما يجزي من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على ركبتيه مع الاختيار، و ما زاد عليه فمندوب إليه‌ [3].

و تبعه ابن إدريس في السرائر، حيث إنّه ذكر هذه العبارة بعينها [4]، و يظهر من المعتبر أنّه لا يكون بين العبارات المختلفة بحسب الظاهر فرق من حيث المقصود، لأنّه ادعى الإجماع على لزوم الانحناء إلى قدر تصل معه كفّاه إلى ركبتيه، و لم ينسب الخلاف إلّا إلى أبي حنيفة ثمَّ استدلّ عليه بعمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و بما رواه أنس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك»، و برواية الثلاثة المتقدمة و برواية زرارة المتقدمة أيضا [5].

و بالجملة: فالظاهر بملاحظة ما تقدّم هو عدم الاكتفاء بمجرّد وصول رؤوس الأصابع إلى الركبة، لأنّ الظاهر أنّ أبا حنيفة أيضا لا يقول بكفاية أقلّ من هذا المقدار، فعدّه مخالفا دليل على أنّ الإمامية، و كذا ما عدا أبي حنيفة من فقهاء العامة، يقولون بلزوم أزيد من هذا المقدار كما هو ظاهر.

ثمَّ إنّ الأصحاب قد اتفقوا على ما اشتملت عليه رواية زرارة، من أنّ المرأة إذا


[1] كما عن المجلسي في البحار 82: 119- 120.

[2] الخلاف 1: 348 مسألة 98.

[3] المبسوط 1: 111.

[4] السرائر 1: 240.

[5] المعتبر 2: 193.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست