responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 237

ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطأ كثيرا، فترتفع عجيزتها [1]، و مقتضاه كون ركوع المرأة أقلّ انحناء من ركوع الرجل، لأنّ الظاهر أنّها في هذا الفرض لا تنحني إلّا بمقدار يمكنها وضع اليد على الفخذ، غاية الأمر استحباب الوضع عليه.

و لكنّه ذكر في الجواهر أنّه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين، و كون الانحناء بمقدار الرجال، فيكون إطلاق الأصحاب بحاله، مضافا إلى أنّ ذلك لا يتمّ بناء على الوضع الشرعي للركوع، إذ لا منافاة في وضعه للانحنائين الخاصّين بالنسبة إلى المكلّفين، بل و إن لم نقل بالوضع الشرعي و قلنا بالمراد الشرعي، إذ لا مانع من تكليف الرجال بهذا الفرد من الركوع، و النساء بالفرد الآخر بعد أن كان في اللغة لمطلق الانحناء [2]، انتهى.

و لكنّه لا يخفى أنّ مجرّد وضع اليد على الفخذ مع الانحناء بمقدار الرجال، لا يوجب عدم ارتفاع العجيزة التي وقع علّة للحكم المذكور في الرواية، لأنّ الذي يوجب ذلك هو كون الانحناء قليلا كما هو واضح.

و أمّا الوضع الشرعي للركوع، فقد عرفت سابقا أنّه لا يكون للشارع في ذلك وضع خاصّ، بل هو قد استعمله أيضا في معناه اللغوي، و هو مطلق الانحناء.

غاية الأمر أنّ له مراتب من حيث القلّة و الكثرة و حينئذ فنقول: إنّ ضمّ هذه الرواية إلى الروايات المتقدمة يعطي التفصيل بين الرجل و المرأة، بمعنى أنّ الرجل مأمور بمقدار من الانحناء، و المرأة بأقلّ منه، فما عن جامع المقاصد [3] من التصريح‌


[1] المقنعة: 111، مفاتيح الشرائع 1: 141، المهذّب 1: 93، الوسيلة: 95، السرائر 1: 225، مستند الشيعة 5: 195.

[2] جواهر الكلام 10: 73- 74.

[3] جامع المقاصد 2: 284.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست