responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 223

جزء، فقصد الجزئية بها يوجب الزيادة بلا إشكال.

و لكن لا دليل على إبطال مطلق الزيادة و إنما المسلّم إبطال الركعة الزائدة، لأنّه المتبادر من الروايات الدالة على إبطال الزيادة، مضافا إلى أنّه قد صرّح في بعضها بذلك، كما سيجي‌ء في باب الخلل إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان فالوجه الأول: مخدوش من وجوه:

من جهة أنّ فرض ترك السورة بعد الحمد، و الحكم ببطلان الصلاة من جهته، خارج عن مورد البحث، لأنّ محلّه هو بطلانها من حيث زيادة السورة قبل الحمد، لا من حيث تركها بعده.

و من جهة أنّ اتصاف السورة المأتيّ بها قبل الحمد بالزيادة لا يتوقّف على الإتيان بها بعده، كما هو ظاهر الدليل، لما عرفت من أنّها زائدة على التقديرين، لأنّه قصد بها الجزئية للصلاة مع عدم قابليتها لها.

و من جهة ابتنائه على مبطليّة مطلق الزيادة، و قد عرفت أنّه لا دليل عليها في غير الركعة الزائدة.

و أمّا الوجه الثاني: فيرد عليه منع كلّية الكبرى، و الإجماع المدعى عليها لا يكون واجدا لشرائط الحجية، لأنّ معقده من المسائل الفرعية التي لا يكشف الاتفاق فيها عن وجود نصّ معتبر، كما حقّق في محلّه و مرّت الإشارة إليه مرارا.

و أمّا الوجه الثالث: فيرد عليه أنّ نفي الخلاف لا ينافي عدم تعرّض الأكثر لأصل المسألة أصلا، فلا يكون حجّة، مضافا إلى أنّ الظاهر كون مراد المتعرّضين من التعبير بمثل كلمة «لا يجوز» هو بيان الحكم الوضعي لا التكليفي.

و أمّا الوجه الرابع: فيرد عليه منع حرمة القران، بل الظاهر كراهته كما عرفت سابقا، مضافا إلى أنّ كون المقام من مصاديق القران محلّ منع أيضا، لأنّ المتبادر

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست