نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 222
باختلال
بعض أجزائها، أو شرائطها، و نحو ذلك، و كيف كان فلو فرض تحقّقه فهل يوجب البطلان
أم لا؟
ربما
يستدلّ للأوّل:
تارة:
بأنّه إن أعاد السورة بعد الحمد فقد زاد في صلاته عمدا فيعمّه ما دلّ على أنّ «من
زاد في صلاته فعليه الإعادة» و إلّا فقد نقص في صلاته.
و
اخرى: بأنّ تقديم السورة تشريع، فيندرج في الكلام المحرّم الذي يكون مبطلا إجماعا.
و
ثالثة: بأنّه لا خلاف في حرمة تقديم السورة على الفاتحة، و النهي في العبادة
يستدعي فسادها، من غير فرق بين أن يكون النهي متعلّقا بنفسها، أو بجزئها، لأنّ
مئال الأخير أيضا إلى النهي عن العبادة المشتملة على هذا الجزء.
و
رابعة: بحصول القران الذي يكون محرّما و مبطلا.
و
خامسة: بأنّ إتيان بعض أجزاء الصلاة على النحو المحرّم الشرعي، ماح لصورة الصلاة
عند المتشرّعة، فيكشف أنّ الهيئة المتخذة من الشرع أمر ينافي وجود بعض الأجزاء على
النحو الحرام.
و
سادسة: بأنّه يعتبر في صحة العبادة أن يقصد التقرب بما هو المأمور به، و تقديم
السورة عمدا ينافي ذلك، لأنّ مرجعه إلى قصد التقرب بغير ما يكون مقرّبا، لأنّ
المركّب من المأمور به و غيره لا يتّصف بصفة المقرّبيّة أصلا.
هذا،
و ربما يورد على الوجه الأول، بأنّه لا دليل على ابطال ما يتّصف بصفة الزيادة بعد
وجوده، و إنما المسلّم إبطال ما يوجد زائدا من أوّل الأمر، و لكن لا يخفى أنّ
السورة المقدّمة على الحمد إذا قصد بها الجزئية تتصف بصفة الزيادة من حين وجودها،
و لا يتوقّف اتصافها بها على الإتيان بسورة أخرى بعد الحمد، ضرورة أنّه لو لم يأت
بها أيضا تكون السورة الأولى زائدة، لعدم صلاحيتها، لوقوعها
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 222