responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 217

الإتيان بها ثانيا، مع أنّ الظاهر خلافه، كما يظهر بمراجعة محاوراتهم.

كما أنّ لازمه القول بوجوبه، فيما إذا أراد المتكلّم الوصل، فأتى بحركة آخر الكلمة، ثمَّ بدا له الوقف فوقف، فإنّه وقف على الحركة، و لا يجوز بناء على هذا القول، إذ لا فرق بين نية الخلاف في الابتداء و عدمها، لأنّ مرجع عدم الجواز إلى بطلان القراءة في الصورتين، و هو لا فرق فيه بين المقامين كما هو واضح.

و كيف كان، فالظاهر إنّه لا دليل على بطلان القراءة بسبب الوقف بالحركة أو الوصل بالسكون، و اتفاق القراء و أهل العربية لا يثبت اللزوم الشرعي، نعم الأحوط ذلك في خصوص ما إذا أراد الوقف على كلمة، فوقف عليها مع الإتيان بحركة آخرها، و كذا في الوصل، أمّا إذا أراد الوصل فوقف لعروض البداء أو مانع عنه كالتنحنح و غيره، أو أراد الوقف فوصل كذلك، فالظاهر الجواز من دون مراعاة الاحتياط بالاستئناف كما لا يخفى.

هذا، و ممّا حكم القراء بلزومه في القراءة المدّ، و هو على قسمين: المتّصل و المنفصل‌ [1]، و المراد بالأول ما كان حرف المدّ الذي هو عبارة عن الألف التي كان قبلها مفتوحا، و الواو التي كان قبلها مضموما، و الياء التي كان قبلها مكسورا، و موجبه الذي هو السكون أو الهمزة في كلمة واحدة، و بالثاني ما كان كلاهما في كلمتين، و قد اتّفق القرّاء على لزومه، خصوصا المدّ المتّصل، سيّما إذا كانت الهمزة واقعة بعد حرف المدّ، أو كان السكون لازما لا عارضا لأجل الوقف، و أقصى ما استدلّوا به هو ما رووه عن رجل، عن ابن مسعود حين قرأ عليه قوله‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ [2] بدون المدّ، فقرأ عليه ابن مسعود مع المدّ، ثمَّ قال‌


[1] الإتقان في علوم القرآن 1: 334.

[2] التوبة: 60.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست