responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 206

غير إمام الجماعة.

و منها: رواية أبي حمزة قال: قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «يا ثمالي! إنّ الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم، ذهب و إن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا»، قال: فقلت:

جعلت فداك أ ليس يقرؤون القرآن؟ قال: «بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنما هو الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» [1]. و لكنّها مضافا إلى اشتمال سندها على الإرسال بإبهام الواسطة لا دلالة فيها على غير إمام الجماعة، مع أنّ شمولها للصلوات الإخفاتية محلّ نظر بل منع، لما سيجي‌ء.

و منها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» [2]. و إطلاقها بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية غير ثابت، لاحتمال الاختصاص بالصلوات الجهرية.

و توهّم أنّ الإجهار بالبسملة فيها لم يكن يحتاج إلى البيان لوضوحه، مندفع بالاختلاف فيه أيضا من كثير من علماء العامة، و لا بأس بنقل عبارة الخلاف هنا ليظهر ثبوت الاختلاف في الصلوات الجهرية أيضا بين المسلمين.

قال في الخلاف: يجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الحمد و في كلّ سورة بعدها، كما يجب بالقراءة، هذا فيه يجب الجهر فيه، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، و إن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع كلّ سورة، و هو مذهب الشافعي، إلّا أنّه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة، ذكر ذلك في البويطي و في اختلاف‌


[1] التهذيب 2: 290 ح 1162، الوسائل 6: 75. أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 4.

[2] الخصال: 604، الوسائل 6: 75. أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 5.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست