نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 206
غير
إمام الجماعة.
و
منها: رواية أبي حمزة قال: قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «يا ثمالي! إنّ
الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فإن قال: نعم،
ذهب و إن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا»، قال: فقلت:
جعلت
فداك أ ليس يقرؤون القرآن؟ قال: «بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنما هو الجهر ببسم
اللّه الرحمن الرحيم» [1].
و لكنّها مضافا إلى اشتمال سندها على الإرسال بإبهام الواسطة لا دلالة فيها على
غير إمام الجماعة، مع أنّ شمولها للصلوات الإخفاتية محلّ نظر بل منع، لما سيجيء.
و
منها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما
السّلام في حديث شرائع الدين قال: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة
واجب» [2]. و إطلاقها بالنسبة إلى الصلوات
الإخفاتية غير ثابت، لاحتمال الاختصاص بالصلوات الجهرية.
و
توهّم أنّ الإجهار بالبسملة فيها لم يكن يحتاج إلى البيان لوضوحه، مندفع بالاختلاف
فيه أيضا من كثير من علماء العامة، و لا بأس بنقل عبارة الخلاف هنا ليظهر ثبوت
الاختلاف في الصلوات الجهرية أيضا بين المسلمين.
قال
في الخلاف: يجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الحمد و في كلّ سورة بعدها، كما
يجب بالقراءة، هذا فيه يجب الجهر فيه، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحبّ أن
يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، و إن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ
بسم اللّه الرحمن الرحيم مع كلّ سورة، و هو مذهب الشافعي، إلّا أنّه لم يذكر
استحباب الجهر فيما يسرّ فيه بالقراءة، ذكر ذلك في البويطي و في اختلاف
[1] التهذيب 2: 290 ح 1162، الوسائل 6: 75.
أبواب القراءة في الصلاة ب 21 ح 4.
[2] الخصال: 604، الوسائل 6: 75. أبواب القراءة
في الصلاة ب 21 ح 5.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 206