responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 195

فإنّ المصلحة المترتّبة على نفس الطبيعة منتفية بالنسبة إليه لفرض اختصاصها بصورة الجهل، فيلزم أن يكون عمل العالم أنقص من عمل الجاهل كما لا يخفى.

لا يقال: إنّ المصلحة القائمة بالطبيعة إنما تحدث بالنسبة إلى الجاهل الذي يعمل على خلاف الواقع، فالجاهل الذي عمل على طبقه لا يترتب على عمله إلّا مصلحة واحدة كالعالم.

فإنّا نقول: إنّ مرجع ذلك إلى مدخلية الجهر في موضع الإخفات، أو الإخفات في موضع الجهر في ترتّب المصلحة، و هو مضافا إلى استبعاده بل استحالته- نظرا إلى أنّه كيف يمكن أن يؤثر الشي‌ء و ضدّه في شي‌ء واحد، فإنّ الجهر في موضعه إذا كان دخيلا في ترتّب المصلحة على الصلاة، فكيف يمكن أن يكون الإخفات في موضع الجهر أيضا مؤثّرا في ذلك- مخالف لظاهر كلامه بل صريحه، لأنّ مقتضاه قيام المصلحة بالطبيعة الجامعة، و على المفروض تكون المصلحة الحادثة قائمة بالطبيعة المقيّدة بالجهر موضع الإخفات أو العكس، فهو خلاف ما يقول به فتدبّر.

ثمَّ إنّ ظاهر كلامه أنّ المصلحة القائمة بالطبيعة الجامعة إنما حدثت بعد الجهل بالحكم، و في الرتبة المتأخّرة عنه، و لتوضيح الحال بحيث يرتفع الاشكال لا بدّ أولا من بيان بعض الموارد التي اجتمع فيها الحكمان، مترتّبا أحدهما على الآخر ثمَّ ملاحظة المقام.

فنقول: من تلك الموارد مسألة الترتّب المعنونة في الأصول، و المقصود منها إثبات جواز الأمر بالضدّين في الرتبتين، فعن بعضهم التصريح بالامتناع‌ [1]، و ربما يقال في وجهه أنّ قوام التكليف إنما هو بالإرادة التشريعية التي مرجعها إلى إرادة المولى تحقق المبعوث إليه من العبد.

و من الواضح أنّ الإرادة التشريعية تكون كالإرادة التكوينية، فكما لا يصح‌


[1] كفاية الأصول 1: 213.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست