نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 68
مسائل
في تفصيل الأوقات
إذا
عرفت ذلك فيقع الكلام في تفصيل الأوقات، نتعرّض له في ضمن مسائل:
المسألة
الأولى: ابتداء وقت الظهرين
قال
اللّه تبارك و تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ[1]، و يستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع، الظهرين و العشائين،
و المراد بالدلوك هو الزوال، كما قال به كثير من أهل اللغة [2]، و يدلّ عليه أيضا ما رواه زرارة في
حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه تعالى من الصلاة؟ فقال:
«خمس صلوات في الليل و النهار. فقلت: هل سمّاهنّ
اللّه و بيّنهنّ في كتابه؟ قال:
نعم،
قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
و دلوكها: زوالها، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات- إلى أن قال:- و
غسق الليل هو انتصافه» [3].
و
بالجملة: فلا إشكال في أنّ أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس، و ما حكي عن ابن عباس من
جواز تقديمه على ذلك بقليل، و الإتيان به قرب الزوال للمسافر [4]، فمردود بالإجماع [5] و مخالفته للكتاب و السنّة [6]، و قد تواترت الأخبار