نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 67
الوقت
في الصلاة. نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت، و حينئذ فالآية
أجنبيّة عمّا نحن بصدده. إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطية الصلاة
بوقت معيّن.
ثمَّ
إنّه لا إشكال في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة، و لا خلاف فيه من أحد عدى ما
حكي عن أبي حنيفة و جماعة [1]، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا، و لذا ذهب أبو حنيفة
إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت، لأنّ قبله يجوز تركها إجماعا.
و
الغرض الآن ليس البحث في جواز التوسعة و عدمه، لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في
الأصول [2]، و مجملة، أنّ متعلّق الوجوب في
الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلّي المقيّد بوقت وسيع، و التخيير بين أجزاء
الوقت عقليّ لا شرعيّ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة
بوقوعها بين الزوال و الغروب، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفرادا و مصاديق
متعاقبة، يتخيّر المكلّف عقلا بين إيجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها، و لازم ذلك
اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى، و بالجملة فالإشكال في جواز التوسعة
ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.