responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 67

الوقت في الصلاة. نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت، و حينئذ فالآية أجنبيّة عمّا نحن بصدده. إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطية الصلاة بوقت معيّن.

ثمَّ إنّه لا إشكال في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة، و لا خلاف فيه من أحد عدى ما حكي عن أبي حنيفة و جماعة [1]، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا، و لذا ذهب أبو حنيفة إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت، لأنّ قبله يجوز تركها إجماعا.

و الغرض الآن ليس البحث في جواز التوسعة و عدمه، لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول‌ [2]، و مجملة، أنّ متعلّق الوجوب في الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلّي المقيّد بوقت وسيع، و التخيير بين أجزاء الوقت عقليّ لا شرعيّ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة بوقوعها بين الزوال و الغروب، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفرادا و مصاديق متعاقبة، يتخيّر المكلّف عقلا بين إيجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها، و لازم ذلك اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى، و بالجملة فالإشكال في جواز التوسعة ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.


[1] المجموع 3: 47، بداية المجتهد 1: 138، المغني لابن قدامة 1: 414 و 415، الشرح الكبير 1: 464، الخلاف 1: 276 مسألة 18، المعتبر 2: 29، تذكرة الفقهاء 2: 299.

[2] نهاية الأصول 1: 233، الفصل السابع في الموسّع و المضيّق.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست